السنن الكبرى للبيهقي 13535
جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ أَبُو أُسَامَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ الرُّصَافِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ؛ أَنَّ عَمَّهُ أَخْبَرَهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ، وَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ، فَسَاوَمُوهُ بِالْفَرَسِ، وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِ ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِيَّ فِي السَّوْمِ عَلَى ثَمَنِ الْفَرَسِ الَّذِي ابْتَاعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا زَادَهُ نَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ فَابْتَعْهُ، أَوْ لَأَبِيعَنَّهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ حَتَّى أَتَاهُ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ: أَوَلَسْتُ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا وَاللهِ، مَا بِعْتُكَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: بَلَى، قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ، فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِالْأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ، وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا يَشْهَدُ أَنِّي بَايَعْتُكَ، فَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: وَيْلَكَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ إِلَّا حَقًّا، حَتَّى جَاءَ خُزَيْمَةُ، فَاسْتَمَعَ مَا يُرَاجِعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيُرَاجِعُ الْأَعْرَابِيُّ، وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ أَنِّي بَايَعْتُكَ، قَالَ خُزَيْمَةُ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ، قَالَ: بِمَ تَشْهَدُ ؟ قَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.