MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 13771

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، كَانُوا يَقُولُونَ:

لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. عن
  2. ثقة ، فقيهت ⁧129 هـ ، أو 130 هـ ، أو 131 هـ ، وقيل : 132 هـ⁩
    عن
  3. صدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيهات ⁧174 هـ⁩
    حدثنا
  4. حدثنا
  5. ت ⁧اخر 282 هـ أو أول 283 هـ⁩
    حدثنا
  6. أنبأ
  7. أخبرنا
  8. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا