السنن الكبرى للبيهقي 13842
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا الْحَسَنُ - يَعْنِي: ابْنَ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ؓ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
أَيُّمَا مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو حاتم الرازي
قلت فما حال هذا الشيخ محمد بن عمر بن الوليد قال أبي أمره مضطرب روى عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا قال أبي هذا الحديث ليس من حديث شريك رواه زهير والحسن بن صالح ولا أعلم شريكا روى هذا الحديث
في سنن البيهقي الكبرى, ص 13842 - ابن دقيق العيد
في إسناده ابن عقيل ومن يحتج به يصححه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 13842
روايات أخرى للحديث
الرواة
- سمعتصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- عنصدوق في حديثه لين ، ويقال : تغير بآخرهت بعد 140 هـ ، أو 142 هـ ، او 145 هـ ،
- حدثناثقة فقيه عابد ، رمي بالتشيعت 167هـ ، أو : 169هـ
- حدثناصدوق ، يهم قليلات 218 هـ ، أو 219 هـ ، أو 220 هـ
- حدثنات 284هـ
- أنبأت في حدود 350 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com