دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13803

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَآبَادِيُّ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِي، قَالَ: فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.