دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13606

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصٌ ابْنُ أَخِي أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.