دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13837

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

13837 -

( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ - مَرْفُوعًا، وَالصَّوَابُ: مَوْقُوفٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ: وَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.