السنن الكبرى للبيهقي 13597
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ - ؓ:
أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَقِيَ النَّبِيَّ - ﷺ، فَقَالَ لَهُ: يَا جَابِرُ، تَزَوَّجْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟، قَالَ: ثَيِّبًا، قَالَ: أَفَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ لِي أَخَوَاتٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ: فَذَاكَ، أَمَا إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- عنثقة فقيه ، فاضل لكنه كثير الإرسال ، وقيل : إنه تغير بآخره ، ولم يكثر ذلك منهت 112 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 هـ ، أو 116 هـ ، أو 117 هـ
- عنصدوق له أوهامت 145 هـ أو147 هـ
- حدثناثقةت 194 هـ ، أو 195 هـ ، أو 196 هـ
- حدثنات 265 هـ
- أنبأت 340 هـ ، أو 341 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com