دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13726

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبِسْطَامِيُّ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَبُنْدَارٌ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ:

أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ ؓ كَانَتْ أُخْتُهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ تَخَلَّى عَنْهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ قَرُبَ يَخْطُبُهَا، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا، قَالَ: خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ، ثُمَّ قَرُبَ يَخْطُبُهَا ! فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الْآيَةَ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ، ثُمَّ اسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.