دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13747

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.