MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 13736

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، أَنْبَأَ مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الترمذي

    رواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث عن أبي إسحاق في مجلس واحد

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 13736
  • البيهقي

    قال أبو عوانة بعد ذلك لم أسمعه من أبي إسحاق بيني وبينه إسرائيل

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 13736

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابي مشهورت ⁧42 هـ ، أو 44 هـ ، أو 50 هـ ، أو 52 هـ ، أو 53 هـ ، ويقال 49 هـ ، ويقال 51 هـ⁩
    عن
  2. ثقةت ⁧103 هـ ، أو : 104 هـ ، أو : 107 هـ⁩
    عن
  3. ثقة مكثر عابد , اختلط بآخرهت ⁧قال ابن عيينة 126 هـ ، وقال يحيى بن سعيد 127 هـ ، وقال أبو نعيم 128 هـ ، وقال عمرو بن علي 129 هـ ، وقال ابن معين 132 هـ⁩
    عن
  4. ثقة ثبت ، من السابعةت ⁧175 ، أو 176هـ⁩
    أنبأ
  5. ثقة سني فقيهت ⁧210 هـ ، أو : 211 هـ ، وقيل عن : 212 هـ ، وفيه نظر⁩
    أنبأ
  6. حدثنا
  7. أنبأ
  8. أخبرنا
  9. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا