دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13665

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ:

( فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، قَالَ: الْجِلْبَابُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.