السنن الكبرى للبيهقي 13665
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ:
( فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، قَالَ: الْجِلْبَابُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.