دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13545

جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ

اعرض الإسناد

وَرُوِيَ ذَلِكَ ) أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ - ؓ:

أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْرًا عَلَى تُرْسٍ، قَالَ: فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ، فَقُلْنَا: هَلُمَّ، فَقَعَدَ فَأَكَلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.