دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13849

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا، فَعَاقَبَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَبْدِهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْهَا الْأَزْوَاجَ عُقُوبَةً لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.