السنن الكبرى للبيهقي 13849
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا، فَعَاقَبَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَبْدِهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْهَا الْأَزْوَاجَ عُقُوبَةً لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.