دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13602

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدَكَ الرَّازِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ نَزَلْتَ وَادِيًا فِيهِ شَجَرٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرَةً لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تَرْعَى ؟ قَالَ: فِي الشَّجَرَةِ الَّتِي لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، قَالَتْ: فَأَنَا هِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.