السنن الكبرى للبيهقي 13799
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْكُوفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ السَّائِبِ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّتِهِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ:
كَانَتْ أَيِّمًا مِنْ رَجُلٍ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَوْفٍ، فَحَنَّتْ إِلَى أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَارْتَفَعَ شَأْنُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَاهَا أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا، فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.