السنن الكبرى للبيهقي 13508
جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَبُو الْأَحْوَصِ الْعُكْبَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ:
لَا يُقْتَلُ أَحَدٌ بِسَبِّ أَحَدٍ إِلَّا بِسَبِّ النَّبِيِّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.