50. كتاب النفقات
السنن الكبرى للبيهقي 15789لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا: أَيْ لَا يَكْثُرَ عِيَالُكُمْ قَالَ: أَحْسَنَ هُوَ لُغَةً
السنن الكبرى للبيهقي 15790لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15791لا حكم مسجّل
أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.
السنن الكبرى للبيهقي 15792لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ
السنن الكبرى للبيهقي 15793لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْفِقْهُ عَلَى ( وَلَدِكَ "، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ ". وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ: " عَلَى ) زَوْجَتِكَ "، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ "، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْتَ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للبيهقي 15794لا حكم مسجّل
" خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
السنن الكبرى للبيهقي 15795لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا أَمْ مَا نَذَرُ ؟ قَالَ: ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ غَيْرَ أَنْ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، وَأَطْعِمْ إِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُ إِذَا اكْتَسَيْتَ، كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15796لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؓ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَتَاهُ مَوْلًى لَهُ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا يَعْنِي رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: هَلْ تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: أَمَّا لَا فَارْجِعْ فَدَعْ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
السنن الكبرى للبيهقي 15797لا حكم مسجّل
" الْمُسْلِمُ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كُتِبَتْ لَهُ صَدَقَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 15798لا حكم مسجّل
جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُنَا بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ابْنَ عَفْرَاءَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ: " لَا ". قُلْتُ: فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ: " لَا ". قُلْتُ: فَبِالثُّلُثِ ؟ قَالَ: " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَنْفَعَ بِكَ قَوْمًا وَيَضُرَّ بِكَ آخَرِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 15799لا حكم مسجّل
" دِينَارٌ أَعْطَيْتَهُ مِسْكِينًا وَدِينَارٌ أَعْطَيْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ أَعْطَيْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، قَالَ: الدِّينَارُ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُ أَجْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 15800لا حكم مسجّل
" أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15801لا حكم مسجّل
" خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي
السنن الكبرى للبيهقي 15802لا حكم مسجّل
كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 15803لا حكم مسجّل
فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15804لا حكم مسجّل
فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15805لا حكم مسجّل
" أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا قَالَ: " خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15806لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمًا فَآذَاهُ الْقَمْلُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ أَوِ انْسُكْ شَاةً، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 15807لا حكم مسجّل
أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا لِلْمَرْأَةِ ثَمَانِيَةً وَلِلْخَادِمِ أَرْبَعَةً وَدِرْهَمًا مِنَ الثَّمَانِيَةِ لِلْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ
السنن الكبرى للبيهقي 15808لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا
السنن الكبرى للبيهقي 15809لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ قُلْتُ: سُنَّةٌ، قَالَ سَعِيدٌ: سُنَّةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 15810لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 15811لا حكم مسجّل
وَنَا ) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. )
السنن الكبرى للبيهقي 15812لا حكم مسجّل
" خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ "، قَالَ: وَمَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " امْرَأَتُكَ تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَارِقْنِي، خَادِمُكَ يَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَلَدُكَ يَقُولُ: إِلَى مَنْ تَتْرُكُنِي
السنن الكبرى للبيهقي 15813لا حكم مسجّل
" إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؓ: تَقُولُ امْرَأَتُكَ أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَطَلِّقْنِي، وَيَقُولُ خَادِمُكَ أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَبِعْنِي، وَيَقُولُ وَلَدُكَ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي. قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا شَيْءٌ تَقُولُهُ مِنْ رَائِكَ، أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: لَا، بَلْ هَذَا مِنْ كِيسِي
السنن الكبرى للبيهقي 15814لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا: " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ". وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ". قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ". ( قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، فَقَالَ: " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ) ". فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 15815لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا نَفَقَةَ لَكِ، فَانْتَقِلِي وَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15816لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللهِ لَأُكَلِّمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ شَيْئًا، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
السنن الكبرى للبيهقي 15817لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَهْلِهِ تَبْتَغِي النَّفَقَةَ فَقَالُوا: لَيْسَتْ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ: لَيْسَتْ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ. ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِخْوَتُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى إِنْ وَضَعْتِ ثَوْبَكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ ". قَالَتْ: فَلَمَّا أَحَلَّتْ ذَكَرَهَا رِجَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَأَيْنَ أَنْتِ عَنْ أُسَامَةَ ؟ " قَالَ: فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ. قَالَتْ: لَا وَاللهِ لَا أَنْكِحُ إِلَّا الَّذِي قَالَ فَنَكَحَتْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15818لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَأَمَرَ وَكِيلَهُ لَهَا بِنَفَقَةٍ فَرَغِبَتْ عَنْهَا، فَقَالَ لِي وَكِيلَهُ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا: " صَدَقَ ". وَنَقَلَهَا إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ تُحَدِّثُ مِنْ خُرُوجِهَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 15819لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ ؓ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، فَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ قَالَا: وَاللهِ مَا لَكِ مِنْ نَفَقَةٍ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا. فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ. وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ". وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15820لا حكم مسجّل
فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا
السنن الكبرى للبيهقي 15821لا حكم مسجّل
جِئْتُ، أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَقَدْ أَخْرَجَتِ ابْنَةَ أَخِيهَا طُهْرًا فَقُلْنَا لَهَا: مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا ؟ قَالَتْ: كَانَ زَوْجِي بَعَثَ إِلَيَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي ثَلَاثًا فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ وَبَعَثَ إِلَيَّ بِخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ، قَالَتْ فَقُلْتُ: أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا ؟ قَالَتْ: فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ ؟ " فَقُلْتُ: ثَلَاثًا، فَقَالَ: صَدَقَ لَا نَفَقَةَ لَكِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَضَعِينَ عَنْكِ ثِيَابَكِ
السنن الكبرى للبيهقي 15822لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ قَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
السنن الكبرى للبيهقي 15823لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ الْمُرَاجَعَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 15824لا حكم مسجّل
فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ. فَأَمَرَهَا فَاعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15825لا حكم مسجّل
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
السنن الكبرى للبيهقي 15826لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: يَا فَاطِمَةُ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 15827لا حكم مسجّل
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِهَا فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَبْتُوتَةِ فَقَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. فَقُلْتُ: فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؟ فَقَالَ: هَاهْ وَوَصَفَ أَنَّهُ تَغَيَّظَ وَقَالَ: فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ، كَانَتْ بِلِسَانِهَا ذَرَابَةٌ فَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
السنن الكبرى للبيهقي 15828لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ هَلْ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا نَفَقَةٌ ؟ فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصَبْتَ يَا ابْنَ أَخِي، أَنَا مَعَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 15829لا حكم مسجّل
نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تَحْرُمْ فَإِذَا حَرُمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
السنن الكبرى للبيهقي 15830لا حكم مسجّل
لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ الْحَبَلِ فَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للبيهقي 15831لا حكم مسجّل
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَرَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 15832لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 15833لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا، قَالَ عُمَرُ ؓ: لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15834لا حكم مسجّل
أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ؟ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.
السنن الكبرى للبيهقي 15835لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ "، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ "، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: " أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ "، قَالَ: " عِنْدِي آخَرُ "، قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ ".
السنن الكبرى للبيهقي 15836لا حكم مسجّل
جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَأَخَذَتْهَا فَشَقَّتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَيْهَا، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 15837لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، قَالَ: نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 15838لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ: أَنْ لَا يُضَارَّ
السنن الكبرى للبيهقي 15839لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ قَالَ: يَعْنِي الْوَالِدَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا يَقُولُ: لَا تَأْبَى أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا يَشُقُّ عَلَى أَبِيهِ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يَقُولُ: وَلَا يُضَارُّ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ فَيَمْنَعُ أُمَّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ لِيُحْزِنَهَا بِذَلِكَ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ: يَعْنِي الْوَلِيَّ مَنْ كَانَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ غَيْرَ مُسِيئِينَ فِي ظُلْمِ أَنْفُسِهِمَا وَلَا إِلَى صَبِيِّهِمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ خِيفَةَ الضَّيْعَةِ عَلَى الصَّبِيِّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ يَعْنِي بِحِسَابِ مَا أُرْضِعَ الصَّبِيُّ
السنن الكبرى للبيهقي 15840لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ جَبَرَ عَصَبَةَ صَبِيٍّ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 15841لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15842لا حكم مسجّل
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ( تَبُوكًا ) فَمَرَّ بِنَا شَابٌّ نَشِيطٌ يَسُوقُ غُنَيْمَةً لَهُ فَقُلْنَا: لَوْ كَانَ شَبَابُ هَذَا وَنَشَاطُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْهَا، فَانْتَهَى قَوْلُنَا حَتَّى بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَا قُلْتُمْ ؟ " قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى عِيَالٍ يَكْفِيهِمْ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 15843لا حكم مسجّل
مَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ فَتَعَجَّبُوا مِنْ خَلْقِهِ فَقَالُوا: لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْهِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى وَلَدٍ صِغَارٍ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُغْنِيَهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ".
السنن الكبرى للبيهقي 15844لا حكم مسجّل
أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ ؓ: فِي حِجْرِي يَتِيمٌ فَآكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15845لا حكم مسجّل
" وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ) مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 15846لا حكم مسجّل
" إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللهِ لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 15847لا حكم مسجّل
" فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 15848لا حكم مسجّل
" إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15849لا حكم مسجّل
أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا
السنن الكبرى للبيهقي 15850لا حكم مسجّل
أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 15851لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَجْتَاحُ مَالِي، قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 15852لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا، وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي فَيُطْعِمَهُ عِيَالَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
السنن الكبرى للبيهقي 15853لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15854لا حكم مسجّل
" كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 15855لا حكم مسجّل
حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي كُلَّهُ وَيَجْتَاحَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: إِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: ارْضَ بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15856لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ: " أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: " ثُمَّ أُمُّكَ ". قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: " ثُمَّ أُمُّكَ ". قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: " ثُمَّ أَبُوكَ
السنن الكبرى للبيهقي 15857لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ: " أُمَّكَ. قَالَ: قُلْتُ: " ثُمَّ مَنْ ؟ ". قَالَ: " ثُمَّ أُمَّكَ ". قَالَ: قُلْتُ: " ثُمَّ مَنْ ؟ ". قَالَ: " ثُمَّ أُمَّكَ ". قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: " ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ
السنن الكبرى للبيهقي 15858لا حكم مسجّل
فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَكَانُوا صِغَارًا فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُهُمْ سَبْعَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ وَهُوَ يَعْقِلُ خُيِّرَ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَكَانَ عِنْدَ أَيِّهِمَا اخْتَارَ. ( 15858 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَبُو مُحَمَّدٍ أَظُنُّهُ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 15859لا حكم مسجّل
خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15860لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ - رَطَنَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ -: زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ - وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ - فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ ". فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ". فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15861لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اسْتَهِمَا ". فَقَالَ الرَّجُلُ: مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ وَلَدِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلِابْنِ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ. فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَذَهَبَتْ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15862لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتِ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ، وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَافِعٍ: اقْعُدْ نَاحِيَةً ". وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: " اقْعُدِي نَاحِيَةً. قَالَ: وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ: " ادْعُوَاهَا ". فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " اللَّهُمَّ اهْدِهَا ". فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا، فَأَخَذَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 15863لا حكم مسجّل
خَيَّرَنِي عَلِيٌّ ؓ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي ثُمَّ قَالَ لِأَخٍ لِي أَصْغَرَ مِنِّي: وَهَذَا أَيْضًا لَوْ قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ هَذَا لَخَيَّرْتُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15864لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي
السنن الكبرى للبيهقي 15865لا حكم مسجّل
قَضَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ لِجَدَّةِ ابْنِهِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بِحَضَانَتِهِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَأُمُّ عَاصِمٍ يَوْمَئِذٍ حَيَّةٌ مُتَزَوِّجَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 15866لا حكم مسجّل
كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ، ثُمَّ فَارَقَهَا عُمَرُ ؓ فَرَكِبَ يَوْمًا إِلَى قُبَاءَ فَوَجَدَ ابْنَهُ يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ، فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلَامِ فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ، فَأَقْبَلَا حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ فَقَالَ عُمَرُ: ابْنِي. وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: ابْنِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ. فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ
السنن الكبرى للبيهقي 15867لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ فَكَانَ فِي حِجْرِ جَدَّتِهِ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ فَقَضَى أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَعَ جَدَّتِهِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى عُمَرَ ؓ وَقَالَ: هِيَ أَحَقُّ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15868لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ حِينَ خَاصَمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ فِي ابْنِهِ فَقَضَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ ؓ لِأُمِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15869لا حكم مسجّل
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَقَالُوا: لَا نُقِرُّ بِهَذَا، وَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، يَا عَلِيُّ، امْحُ رَسُولَ اللهِ. قَالَ: وَاللهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ مَكَانَ رَسُولِ اللهِ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ لَا يُدْخِلَ مَكَّةَ السِّلَاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لَا يُخْرِجَ مِنْ أَهْلِهَا أَحَدًا أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا ؓ فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ فَلْيَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَتْبَعُهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ، فَنَادَتْ يَا عَمِّ، يَا عَمِّ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ ؓ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلَامُ -: دُونَكِ، فَحَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ - ؓ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي، قَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: " الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ". وَقَالَ لِعَلِيٍّ ؓ: " أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ". وَقَالَ لِجَعْفَرٍ ؓ: " أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي ". وَقَالَ لِزَيْدٍ ؓ: " أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا
السنن الكبرى للبيهقي 15870لا حكم مسجّل
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ قَالُوا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ: إِنَّ هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ فَمُرْهُ فَلْيَخْرُجْ فَحَدَّثَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: " نَعَمْ " فَخَرَجَ
السنن الكبرى للبيهقي 15871لا حكم مسجّل
فَاتَّبَعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي: يَا عَمِّ، يَا عَمِّ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ ؓ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلَامُ -: " دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ ". فَحَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: " أَنَا أَخَذْتُهَا وَبِنْتُ عَمِّي ". وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا عِنْدِي وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ. وَقَالَ لِزَيْدٍ: " أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا ". فَحَجَلَ، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: " أَنْتَ أَشْبَهُهُمْ بِي خَلْقًا وَخُلُقًا ". فَحَجَلَ وَرَاءَ حَجْلِ زَيْدٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: " أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ". فَحَجَلْتُ وَرَاءَ حَجْلِ جَعْفَرٍ قَالَ: وَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَلَا تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةَ ؟ قَالَ: " إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 15872لا حكم مسجّل
فِي قِصَّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ قَالَ: فَقَالَ جَعْفَرٌ ؓ أَنَا أَحَقُّ بِهَا فَإِنَّ خَالَتَهَا عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ فَإِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ.
السنن الكبرى للبيهقي 15873لا حكم مسجّل
" لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ
السنن الكبرى للبيهقي 15874لا حكم مسجّل
" لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ
السنن الكبرى للبيهقي 15875لا حكم مسجّل
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ وَأَعْطِهِمْ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَفَى بِالْمُؤْمِنِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عِنْدَهُ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15876لا حكم مسجّل
لَقِينَا أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ أَخَذْتَ هَذَا الثَّوْبَ مِنْ غُلَامِكَ فَلَبِسْتَهُ فَكَانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتَ غُلَامَكَ ثَوْبًا آخَرَ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ فَلْيُعِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15877لا حكم مسجّل
قَدِمْنَا الرَّبَذَةَ فَأَتَيْنَا أَبَا ذَرٍّ فَإِذَا عَلَيْهِ حُلَّةٌ وَإِذَا عَلَى غُلَامِهِ أُخْرَى قَالَ: فَقُلْنَا: لَوْ كَسَوْتَ غُلَامَكَ غَيْرَ هَذَا وَجَمَعْتَ بَيْنَهُمَا فَكَانَتْ حُلَّةً قَالَ: فَقَالَ: سَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَكَانِي إِلَيْهِ فَقَالَ لِي: " أَسَابَبْتَ فُلَانًا ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " فَهَلْ ذَكَرْتَ أُمَّهُ ؟ ". فَقُلْتُ: مَنْ يُسَابِبِ الرِّجَالَ ذُكِرَ أَبُوهُ وَأُمُّهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. قَالَ: قُلْتُ عَلَى سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ قَالَ: " نَعَمْ، إِنَّمَا هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15878لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ ؓ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَشَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ ؟ ". ثُمَّ قَالَ لِي: " إِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15879لا حكم مسجّل
" مَنْ لَايَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَمَنْ لَمْ يُلَايِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15880لا حكم مسجّل
فِي الْمَمْلُوكِينَ: " أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَكْتَسُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 15881لا حكم مسجّل
" إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ دُخَانَهُ وَحَرَّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15882لا حكم مسجّل
" إِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ لَهُ طَعَامًا، فَجَاءَ بِهِ قَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 15883لا حكم مسجّل
" إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيُجْلِسْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُرَوِّغْ لَهُ لُقْمَةً فَلْيُنَاوِلْهُ إِيَّاهَا أَوْ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا
السنن الكبرى للبيهقي 15884لا حكم مسجّل
" لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ
السنن الكبرى للبيهقي 15885لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَمَلٌ وَاصِبٌ أَوْ كَسْبٌ يُعْرَفُ وَجْهُهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 15886لا حكم مسجّل
لَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهُ الْكَسْبَ سَرَقَ وَلَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبَ؛ فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا الْكَسْبَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 15887لا حكم مسجّل
حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15888لا حكم مسجّل
كَانَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ؓ أَلْفُ مَمْلُوكٍ يُؤَدِّي إِلَيْهِ الْخَرَاجَ فَلَا يُدْخِلُ بَيْتَهُ مِنْ خَرَاجِهِمْ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 15889لا حكم مسجّل
ضَرَبَ عَلَيَّ مَوْلَايَ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا، فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَأَدِّ حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوْلَاكَ
السنن الكبرى للبيهقي 15890لا حكم مسجّل
نَهَاهُمْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثَلَاثَةٌ هُنَّ سُحْتٌ
السنن الكبرى للبيهقي 15891لا حكم مسجّل
أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ يُقَالُ لَهَا: مُسَيْكَةُ وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةُ وَكَانَ يُرِيدُهُمَا عَلَى الزِّنَا، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِلَى قَوْلِهِ: غَفُورٌ رَحِيمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 15892لا حكم مسجّل
كَانَتْ أَمَةٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ وَكَانَ يُكْرِهُهَا عَلَى الزِّنَا فَنَزَلَتْ: وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
السنن الكبرى للبيهقي 15893لا حكم مسجّل
وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ غَفُورٌ لَهُنَّ الْمُكْرَهَاتِ
السنن الكبرى للبيهقي 15894لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ". فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ فَقَالَ: " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ". فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ. فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي، وَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ غُلَامًا بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا
السنن الكبرى للبيهقي 15895لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ. فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ قَالَ: " أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَعَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ
السنن الكبرى للبيهقي 15896لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ؓ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُسَاوِي ذَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15897لا حكم مسجّل
" مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكًا بَرِيئًا مِمَّا قَالَ لَهُ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 15898لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ خَادِمِي يُسِيءُ وَيَظْلِمُ. فَقَالَ: " تَعْفُو عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 15899لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَ الثَّالِثَةَ قَالَ: اعْفُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 15900لا حكم مسجّل
كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 15901لا حكم مسجّل
" مَا زَالَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوَرِّثُهُ، وَمَا زَالَ يُوصِينِي بِالْمَمْلُوكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ يَضْرِبَ لَهُ أَجَلًا أَوْ وَقْتًا إِذَا بَلَغَهُ عُتِقَ
السنن الكبرى للبيهقي 15902لا حكم مسجّل
" أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 15903لا حكم مسجّل
خَطَبَ عَلِيٌّ ؓ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِي حَدِيثُ عَهْدٍ بِالنِّفَاسِ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: " أَحْسَنْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 15904لا حكم مسجّل
لَطَمَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ أَوْ إِنْسَانًا فَقَالَ سُوَيْدٌ ؓ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُعْتِقَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15905لا حكم مسجّل
كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ؓ فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ لَهُ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ شَيْئًا فَلَطَمَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ ؓ: أَلَطَمْتَ وَجْهَهَا؛ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ وَمَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطَمَهَا بَعْضُنَا فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُعْتِقَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 15906لا حكم مسجّل
لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَهَرَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي، فَدَعَاهُ وَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: اقْتَصَّ مِنْهُ فَعَفَا، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " أَعْتِقُوهَا ". قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ: فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا وَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَخَلُّوا سَبِيلَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 15907لا حكم مسجّل
" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 15908لا حكم مسجّل
" لِلْمَمْلُوكِ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ أَجْرَانِ؛ أَجْرُ مَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَأَجْرُ مَا أَدَّى إِلَى مَلِيكِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ
السنن الكبرى للبيهقي 15909لا حكم مسجّل
لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ. وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ
السنن الكبرى للبيهقي 15910لا حكم مسجّل
" إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 15911لا حكم مسجّل
" نِعِمَّا لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَطَاعَةَ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ نِعِمَّا لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15912لا حكم مسجّل
" لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ اسْقِ رَبَّكَ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ رَبِّي، وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي وَلْيَقُلْ فَتَايَ فَتَاتِي غُلَامِي
السنن الكبرى للبيهقي 15913لا حكم مسجّل
" مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا
السنن الكبرى للبيهقي 15914لا حكم مسجّل
أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ يَعْنِي: حَائِطًا قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ قَالَ: فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ إِلَى سَنَامِهِ وَذِفْرَيْهِ فَسَكَنَ قَالَ: " مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ ؟ ". قَالَ: فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: هُوَ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: أَلَا تَتَّقِي اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا؛ فَإِنَّهَا تَشْكُو إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15915لا حكم مسجّل
" عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ فَقَالَ لَهَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِيهَا وَسَقَيْتِيهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِيهَا فَتَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا
السنن الكبرى للبيهقي 15916لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا ابْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَالِكٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرِهِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ مَالِكٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15917لا حكم مسجّل
" دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّا هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَقَمَّمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا
السنن الكبرى للبيهقي 15918لا حكم مسجّل
" بَيْنَمَا رَجُلٌ فِي طَرِيقٍ أَصَابَهُ عَطَشٌ فَجَاءَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ الرَّجُلُ إِلَى الْبِئْرِ فَمَلَأَ خُفَّهُ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ أَمْسَكَ الْخُفَّ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 15919لا حكم مسجّل
" بَيْنَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15920لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَأَمَرَ لِي بِذَوْدٍ وَقَالَ: إِذَا رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِكَ فَمُرْهُمْ فَلْيُحْسِنُوا غِذَاءَ رِبَاعِهِمْ، وَمُرْهُمْ فَلْيُقَلِّمُوا أَظْفَارَهُمْ وَلَا يَعْبِطُوا بِهَا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ إِذَا حَلَبُوا
السنن الكبرى للبيهقي 15921لا حكم مسجّل
أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لِقْحَةً فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا فَحَلَبْتُهَا، فَجَهَدْتُ حَلْبَهَا فَقَالَ: دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ
السنن الكبرى للبيهقي 15922لا حكم مسجّل
أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، وَأَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ". ثُمَّ قَرَأَ: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
السنن الكبرى للبيهقي 15923لا حكم مسجّل
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ: " أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: " تَقْتُلُ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ". قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ". فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهَا: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ إِلَى قَوْلِهِ: ( آثَامًا )
السنن الكبرى للبيهقي 15924لا حكم مسجّل
" مَا مِنْ نَفْسٍ تَقْتُلُ نَفْسًا ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلًا
السنن الكبرى للبيهقي 15925لا حكم مسجّل
اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فِي آخِرِ مَا نَزَلَتْ فَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 15926لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَقَالَ: لَا تَوْبَةَ لَهُ، وَعَنْ قَوْلِهِ: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ إِلَى قَوْلِهِ: إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 15927لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى قَالَ: سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا، عَنِ الْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ إِلَى قَوْلِهِ: وَلا يَزْنُونَ وَعَنِ الْآيَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ: قَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ. قَالَ: وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ: عَظِيمًا، قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الْإِسْلَامَ وَعَلِمَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَلَا تَوْبَةَ لَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 15928لا حكم مسجّل
أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا بَعْدَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15929لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: هِيَ جَزَاؤُهُ وَإِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ غَفَرَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15930لا حكم مسجّل
فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ جَزَائِهِ فَعَلَ
السنن الكبرى للبيهقي 15931لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَتَحَدَّثْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ، قَالَ: فَغَضِبَ مُحَمَّدٌ وَقَالَ: أَيْنَ أَنْتَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ قُمْ عَنِّي اخْرُجْ عَنِّي قَالَ: فَأُخْرِجَ
السنن الكبرى للبيهقي 15932لا حكم مسجّل
كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلُوا قَالُوا: لَا تَوْبَةَ لَهُ، وَإِذَا ابْتُلِيَ رَجُلٌ قَالُوا لَهُ تُبْ
السنن الكبرى للبيهقي 15933لا حكم مسجّل
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَلَأْتُ حَوْضِي أَنْتَظِرُ بَهِيمَتِي تَرِدُ عَلَيَّ فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْ أَشْرَعَ نَاقَتَهُ وَثَلَمَ الْحَوْضَ وَسَالَ الْمَاءُ فَقُمْتُ فَزِعًا فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي قَالَ فَأَمَرَهُ بِالتَّوْبَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 15934لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ يَعْنِي: إِلَى عُثْمَانَ ؓ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي قَتَلْتُ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَقَرَأَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ ؓ: حم تَنْـزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: اعْمَلْ وَلَا تَيْأَسْ
السنن الكبرى للبيهقي 15935لا حكم مسجّل
أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنَعَةٍ ؟ قَالَ: حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَبَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلَّذِي ذَخَرَ اللهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ مَعَهُ الطُّفَيْلُ، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ فَمَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ فِي مَنَامِهِ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَكَ ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ، فَقَصَّ الطُّفَيْلُ رُؤْيَاهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ
السنن الكبرى للبيهقي 15936لا حكم مسجّل
" كَانَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ: قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا؛ فَإِنَّ بِهَا نَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدْ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ؛ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَى نِصْفَ الطَّرِيقِ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيِّهَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ، فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 15937لا حكم مسجّل
" إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي؛ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، فَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 15938لا حكم مسجّل
" شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي
السنن الكبرى للبيهقي 15939لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ: أَيُّ الْكَبَائِرِ أَكْبَرُ ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَجْلَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 15940لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ ". قَالَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 15941لا حكم مسجّل
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: " ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَجْلَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ". قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: " ثُمَّ أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 15942لا حكم مسجّل
" بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ". قَالَ: فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 15943لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ ؓ فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَكُنَّا نَدْخُلُ مَدْخَلًا نَسْمَعُ مِنْهُ كَلَامَ مَنْ فِي الْبَلَاطِ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ ؓ ثُمَّ خَرَجَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ، قِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا، وَلَمْ أَسْتَيْقِنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ. فَقُلْنَا لَهُ: يَكْفِيكَهُمُ اللهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَبِمَ يَقْتُلُونَنِي وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ". فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ قَطُّ، وَلَا أَحْبَبْتُ بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي اللهُ، وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا عَلَامَ يُرِيدُ هَؤُلَاءِ قَتْلِي. ؟
السنن الكبرى للبيهقي 15944لا حكم مسجّل
" لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 15945لا حكم مسجّل
" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15946لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي وَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَقْتُلْهُ ". قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 15947لا حكم مسجّل
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى الْحُرُقَاتِ، فَنُذِرُوا بِنَا فَهَرَبُوا، فَأَدْرَكْنَا رَجُلًا فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَضَرَبْنَاهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَعَرَضَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السِّلَاحِ وَالْقَتْلِ. فَقَالَ: " أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ قَالَهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُولُ حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أُسْلِمْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ،
السنن الكبرى للبيهقي 15948لا حكم مسجّل
خَطَبَ النَّاسَ بِمِنًى فَقَالَ: " أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟. قَالَ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ثُمَّ قَالَ: " أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ ". قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: " أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ ". قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " أَلَيْسَ بِالْبَلَدِ ؟ ". يَعْنِي: الْحَرَامَ، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ". قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: " اللَّهُمَّ اشْهَدْ، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلِّغُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ، فَكَانَ كَذَلِكَ، وَقَالَ: أَلَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15949لا حكم مسجّل
إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا نَنْتَهِبَ وَلَا نَعْصِيَ بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَإِنَّ قَضَاءَ ذَلِكَ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 15950لا حكم مسجّل
" أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ
السنن الكبرى للبيهقي 15951لا حكم مسجّل
" اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ
السنن الكبرى للبيهقي 15952لا حكم مسجّل
" سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 15953لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عَفَّانَ؛ حَدِيثَ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ زُبَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
السنن الكبرى للبيهقي 15954لا حكم مسجّل
إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنْ مِلَّةٍ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15955لا حكم مسجّل
" مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا
السنن الكبرى للبيهقي 15956لا حكم مسجّل
( قَالَ وَثَنَا أَحْمَدُ ) ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ. اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ. ):، )
السنن الكبرى للبيهقي 15957لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَسْتَ مِنَّا، لَيْسَ يَعْنِي: أَنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ يَعْنِي: أَنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا
السنن الكبرى للبيهقي 15958لا حكم مسجّل
" لَا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
السنن الكبرى للبيهقي 15959لا حكم مسجّل
" لَا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
السنن الكبرى للبيهقي 15960لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15961لا حكم مسجّل
" أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ؛
السنن الكبرى للبيهقي 15962لا حكم مسجّل
" كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
السنن الكبرى للبيهقي 15963لا حكم مسجّل
" مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ثُمَّ اغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 15964لا حكم مسجّل
" لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا. قَالَ: قَالَ خَالِدٌ: سَأَلْتُ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ عَنِ اغْتِبَاطِهِ بِقَتْلِهِ ؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ فِي الْفِتْنَةِ فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى لَا يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهُ أَبَدًا
السنن الكبرى للبيهقي 15965لا حكم مسجّل
" لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعَنِّقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ
السنن الكبرى للبيهقي 15966لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَبَى عَلَيَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
السنن الكبرى للبيهقي 15967لا حكم مسجّل
أَنَّ قَتِيلًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يُقْتَلُ قَتِيلٌ وَأَنَا فِيكُمْ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ مُؤْمِنٍ لَعَذَّبَهُمُ اللهُ إِلَّا أَنْ لَا يَشَاءَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 15968لا حكم مسجّل
" مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ عَلَى جَبْهَتِهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15969لا حكم مسجّل
" يَوْمَ يَلْقَاهُ "
السنن الكبرى للبيهقي 15970لا حكم مسجّل
" وَاللهِ لَلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 15971لا حكم مسجّل
" مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15972لا حكم مسجّل
لَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا
السنن الكبرى للبيهقي 15973لا حكم مسجّل
" لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15974لا حكم مسجّل
" إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15975لا حكم مسجّل
" لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ أَنْ يَنْزِعَ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
السنن الكبرى للبيهقي 15976لا حكم مسجّل
" إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ سُوقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا لَا يُصِيبُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَذًى
السنن الكبرى للبيهقي 15977لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ بَدَا نُصُولُهَا فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لَا تَخْدِشَ مُسْلِمًا
السنن الكبرى للبيهقي 15978لا حكم مسجّل
مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا. قَالَ: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 15979لا حكم مسجّل
" مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15980لا حكم مسجّل
" مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ فِي جَهَنَّمَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا
السنن الكبرى للبيهقي 15981لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ: " وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَرِيرٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ الْأَعْمَشِ
السنن الكبرى للبيهقي 15982لا حكم مسجّل
" كَانَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ خَرَجَ بِهِ خُرَّاجٌ، فَجَزِعَ مِنْهُ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَجَرَحَ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
السنن الكبرى للبيهقي 15983لا حكم مسجّل
كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ أَدَّى مِائَةَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا: ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ، فَقَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَالْقِسْطُ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
السنن الكبرى للبيهقي 15984لا حكم مسجّل
فَمَنِ اعْتَدَى فَقَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ يَقُولُ: حِينَ أَطْعَمْتُمُ الدِّيَةَ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَهْلِ التَّوْرَاةِ إِنَّمَا هُوَ قِصَاصٌ أَوْ عَفْوٌ، وَكَانَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ إِنَّمَا هُوَ عَفْوٌ لَيْسَ غَيْرُهُ، فَجُعِلَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَوَدُ وَالدِّيَةُ وَالْعَفْوُ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَقُولُ: جَعَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْقِصَاصَ حَيَاةً لَكُمْ مِنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ فَيَمْنَعُهُ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ
السنن الكبرى للبيهقي 15985لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَقُولُ: لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ بِمَا يَنْتَهِي بَعْضُكُمْ عَنْ دِمَاءِ بَعْضٍ أَنْ يُصِيبَ الدَّمَ مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ يَقُولُ: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الدِّمَاءَ إِذَا خَافَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15986لا حكم مسجّل
أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ فَأَبَوْا، وَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ! لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ ". قَالَ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 15987لا حكم مسجّل
" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ فَعَلَيْهِ عَقْلُ خَطَأٍ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 15988لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَكَانَ فِي الْكِتَابِ: أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
السنن الكبرى للبيهقي 15989لا حكم مسجّل
يَقْتُلُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15990لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا قَالَ: سَبِيلًا عَلَيْهِ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قَالَ: لَا يَقْتُلُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15991لا حكم مسجّل
فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قَالَ: لَا يَقْتُلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَلَا يُمَثِّلُ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15992لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّاسَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلًا لَمْ يَرْضَوْا حَتَّى يَقْتُلُوا بِهِ رَجُلًا شَرِيفًا إِذَا كَانَ قَاتِلُهُمْ غَيْرَ شَرِيفٍ لَمْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُمْ وَقَتَلُوا غَيْرَهُ فَوُعِظُوا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: السَّرَفُ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 15993لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فِيهِمْ بَغْيٌ وَطَاعَةٌ لِلشَّيْطَانِ، فَكَانَ الْحَيُّ فِيهِمْ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عَدَدٌ وَعُدَّةٌ فَقُتِلَ لَهُمْ عَبْدٌ قَتَلَهُ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ قَالُوا: لَا نَقْتُلُ بِهِ إِلَّا حُرًّا تَعَزُّزًا وَتَفَضُّلًا عَلَى غَيْرِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَإِذَا قُتِلَتْ لَهُمْ أُنْثَى قَتَلَتْهَا امْرَأَةٌ قَالُوا: لَنْ نَقْتُلَ بِهَا إِلَّا رَجُلًا. فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هَذِهِ الْآيَةَ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ الْعَبْدَ بِالْعَبْدِ، وَالْحُرَّ بِالْحُرِّ، وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى، وَنَهَاهُمْ عَنِ الْبَغْيِ، ثُمَّ أَنْزَلَ سُورَةَ الْمَائِدَةِ فَقَالَ: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ.
السنن الكبرى للبيهقي 15994لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْآيَةَ قَالَ: كَانَ بُدُوُّ ذَلِكَ فِي حَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ اقْتَتَلُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ أَسْلَمُوا وَلِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ خُمَاشَاتٌ وَقَتْلٌ، فَطَلَبُوهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ لِأَحَدِ الْحَيَّيْنِ فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ فَأَقْسَمُوا لِلهِ لَيَقْتُلُنَّ بِالْأُنْثَى الذَّكَرَ مِنْهُمْ، وَبِالْعَبْدِ الْحُرَّ مِنْهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رَضُوا وَسَلَّمُوا
السنن الكبرى للبيهقي 15995لا حكم مسجّل
أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ نَفَرٍ، حَفِظَ مُعَاذٌ مِنْهُمْ مُجَاهِدًا وَالضَّحَّاكَ وَالْحَسَنَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَلِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ خُمَاشَاتٌ وَقَتْلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 15996لا حكم مسجّل
" أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ طَلَبَ بِدَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، أَوْ بَصَّرَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تُبْصِرْ
السنن الكبرى للبيهقي 15997لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ وُجِدَ
السنن الكبرى للبيهقي 15998لا حكم مسجّل
وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كِتَابٌ: " إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ". وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 15999لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ: مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا كَانَ فِي الصَّحِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي قِرَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ فِيهَا: لَعَنَ اللهُ الْقَاتِلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ وَلِيِّ نِعْمَتِهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 16000لا حكم مسجّل
وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كِتَابَانِ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا الرَّجُلُ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا
السنن الكبرى للبيهقي 16001لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَأَى أَبِي الَّذِي بِظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: دَعْنِي أُعَالِجُ الَّذِي بِظَهْرِكَ فَإِنِّي طَبِيبٌ فَقَالَ: " أَنْتَ رَفِيقٌ ". قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ هَذَا مَعَكَ ؟ " قَالَ: ابْنِي أَشْهَدُ بِهِ. فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16002لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِي فَتَلَقَّانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَرِيقِهِ فَقَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ، هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا الْمُقْبِلُ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ، وَذَلِكَ أَنِّي ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُ النَّاسَ فَإِذَا هُوَ بَشَرٌ ذُو وَفْرَةٍ، عَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: " ابْنُكَ هَذَا ؟ ". قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي بِأَبِي، وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ. ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
السنن الكبرى للبيهقي 16003لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ ". قَالُوا: يَوْمُنَا هَذَا أَوْ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ وَبَلَدِكُمْ أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16004لا حكم مسجّل
أَنَّ نَاسًا مِنْهُمْ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ أَصَابُوا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلَتْ فُلَانًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 16005لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَاهُ مَالِكًا وَعَمَّيْهِ قَيْسًا وَعُبَيْدًا بَنِي الْخَشْخَاشِ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَوْا إِلَيْهِ غَارَةَ خَيْلٍ مِنْ بَنِي عَمِّهِمْ عَلَى النَّاسِ، فَكَتَبَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِمَالِكٍ وَقَيْسٍ وَعُبَيْدٍ بَنِي الْخَشْخَاشِ، إِنَّكُمْ آمِنُونَ مُسْلِمُونَ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ لَا تُؤْخَذُونَ بِجَرِيرَةِ غَيْرِكُمْ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْكُمْ إِلَّا أَيْدِيكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 16006لا حكم مسجّل
" أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16007لا حكم مسجّل
قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْآيَةَ كُلَّهَا، ثُمَّ قَالَ: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الْآيَةَ كُلَّهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أُقِيدَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَفِيمَا يُعَمَّدُ مِنَ الْجِرَاحِ
السنن الكبرى للبيهقي 16008لا حكم مسجّل
الرَّجُلُ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
السنن الكبرى للبيهقي 16009لا حكم مسجّل
" الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 16010لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَكَانَ فِيهِ: وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16011لا حكم مسجّل
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16012لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَلِيًّا ؓ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ شَيْبَانَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ ؓ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16013لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَلِيٍّ ؓ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 16014لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَلِيٍّ ؓ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ الْوَحْيِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - رَجُلًا وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِمُشْرِكٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16015لا حكم مسجّل
أَتَيْنَا عَلِيًّا ؓ أَنَا وَجَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ السَّعْدِيُّ، فَقُلْنَا: هَلْ مَعَكَ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: لَا إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَأَخْرَجَ لَنَا مِنْهُ كِتَابًا فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، أَلَا مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 16016لا حكم مسجّل
قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16017لا حكم مسجّل
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، تَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدَتِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ، لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 16018لا حكم مسجّل
" الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16019لا حكم مسجّل
" أَلَمْ تَرَ إِلَى مَا صَنَعَ صَاحِبُكُمْ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ لَوْ قَتَلْتُ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَدُوهُ. فَوَدَيْنَاهُ وَبَنُو مُدْلِجٍ مَعَنَا فَجَاءُوا بِغَنَمٍ عُفْرٍ لَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْهَا أَلْوَانًا، وَكَانَتْ بَنُو مُدْلِجٍ حُلَفَاءَ بَنِي كَعْبٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16020لا حكم مسجّل
وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كِتَابَانِ فَذَكَرَ أَحَدَهُمَا قَالَ وَفِي الْآخَرِ: الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16021لا حكم مسجّل
" لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 16022لا حكم مسجّل
قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ وَقَالَ: " أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16023لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ ". ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ
السنن الكبرى للبيهقي 16024لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّا عَاهَدْنَاكَ وَبَايَعْنَاكَ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَقَدْ خُتِرَ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقُتِلَ. فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ. فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16025لا حكم مسجّل
أَقَادَ مُسْلِمًا قَتَلَ يَهُودِيًّا. وَقَالَ الرَّمَادِيُّ: أَقَادَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِي
السنن الكبرى للبيهقي 16026لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَادَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16027لا حكم مسجّل
لَقِيتُ زُفَرَ فَقُلْتُ لَهُ: صِرْتُمْ حَدِيثًا فِي النَّاسِ وَضُحَكَةً، قَالَ: وَمَا ذَلِكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: تَقُولُونَ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا: ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَجِئْتُمْ إِلَى أَعْظَمِ الْحُدُودِ فَقُلْتُمْ: تُقَامُ بِالشُّبُهَاتِ، قَالَ: وَمَا ذَلِكَ ؟ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ. فَقُلْتُمْ يُقْتَلُ بِهِ، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ السَّاعَةَ أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16028لا حكم مسجّل
أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ؓ دَعَا نَبَطِيًّا يُمْسِكُ لَهُ دَابَّتَهُ عِنْدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَبَى، فَضَرَبَهُ فَشَجَّهُ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ لَهُ: مَا دَعَاكَ إِلَى مَا صَنَعْتَ بِهَذَا ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَرْتُهُ أَنْ يُمْسِكَ دَابَّتِي فَأَبَى، وَأَنَا رَجُلٌ فِيَّ حِدٌّ فَضَرَبْتُهُ. فَقَالَ: اجْلِسْ لِلْقِصَاصِ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ ؟ فَتَرَكَ عُمَرُ ؓ الْقَوَدَ وَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16029لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَدْ جَرَحَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: مَا يَنْبَغِي هَذَا. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: إِذًا نُضْعِفُ عَلَيْهِ الْعَقْلَ فَأَضْعَفَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16030لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا، فَدُفِعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: حُنَيْنٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَقَتَلَهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يُقْتَلْ فَلَا تَقْتُلُوهُ. فَرَأَوْا أَنَّ عُمَرَ ؓ أَرَادَ أَنْ يُرْضِيَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16031لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي مُسْلِمٍ قَتَلَ مُعَاهَدًا فَكَتَبَ إِنْ كَانَتْ طَيْرَةً فِي غَضَبٍ فَأَغْرِمْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَإِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16032لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالشَّامِ فَرُفِعَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ؓ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَكَتَبَ عُمَرُ ؓ إِنْ كَانَ ذَاكَ مِنْهُ خُلُقًا فَقَدِّمْهُ وَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ طَيْرَةً طَارَهَا فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16033لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، وَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ ؓ فَلَمْ يَقْتُلْهُ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
السنن الكبرى للبيهقي 16034لا حكم مسجّل
كَانَ عُثْمَانُ ؓ وَمُعَاوِيَةُ لَا يُقِيدَانِ الْمُشْرِكَ مِنَ الْمُسْلِمِ
السنن الكبرى للبيهقي 16035لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ ؓ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ ؓ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ؓ فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ قَالَ: فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16036لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ: فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَجَاءَ أَخُوهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ قَالَ: فَلَعَلَّهُمْ هَدَّدُوكَ وَفَرَّقُوكَ وَفَزَّعُوكَ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ قَتْلَهُ لَا يَرُدُّ عَلَيَّ أَخِي، وَعَوَّضُونِي فَرَضِيتُ قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّتُنَا فَدَمُهُ كَدَمِنَا وَدِيَتُهُ كَدِيَتِنَا
السنن الكبرى للبيهقي 16037لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ
السنن الكبرى للبيهقي 16038لا حكم مسجّل
( قَالَ عَلِيٌّ وَحَدَّثَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الطَّبَرِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَالْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ سَوَاءً. ): )
السنن الكبرى للبيهقي 16039لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16040لا حكم مسجّل
" لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16041لا حكم مسجّل
فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ قَالَا: الْقَوَدُ
السنن الكبرى للبيهقي 16042لا حكم مسجّل
إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16043لا حكم مسجّل
لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ
السنن الكبرى للبيهقي 16044لا حكم مسجّل
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ بِأَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا وَعَلَيْهِ الْعَقْلُ
السنن الكبرى للبيهقي 16045لا حكم مسجّل
لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16046لا حكم مسجّل
" مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16047لا حكم مسجّل
" مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16048لا حكم مسجّل
جَاءَتْ جَارِيَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدِي اتَّهَمَنِي فَأَقْعَدَنِي عَلَى النَّارِ حَتَّى احْتَرَقَ فَرْجِي فَقَالَ لَهَا عُمَرُ ؓ: هَلْ رَأَى ذَلِكَ عَلَيْكِ ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَهَلِ اعْتَرَفْتِ لَهُ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ لَا، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: عَلَيَّ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ الرَّجُلَ قَالَ: أَتُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللهِ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اتَّهَمْتُهَا فِي نَفْسِهَا قَالَ: رَأَيْتَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، قَالَ الرَّجُلُ: لَا. قَالَ: فَاعْتَرَفَتْ لَكَ بِهِ، فَقَالَ: لَا. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ لَأَقَدْتُهَا مِنْكَ، فَبَرَّزَهُ وَضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: اذْهَبِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللهِ، وَأَنْتِ مَوْلَاةُ اللهِ وَرَسُولِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16049لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدَانُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عِيسَى فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ عُمَرَ بْنِ عِيسَى، وَعَنْ عُمَرَ هَذَا غَيْرُ اللَّيْثِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِهَذَا، سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَذْكُرُ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ::
السنن الكبرى للبيهقي 16050لا حكم مسجّل
كَانَ لِزِنْبَاعٍ عَبْدٌ يُسَمَّى سَنْدَرًا أَوِ ابْنَ سَنْدَرٍ، فَوَجَدَهُ يُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ، فَأَخَذَهُ فَجَبَّهُ وَجَدَعَ أُذُنَيْهِ وَأَنْفَهُ، فَأَتَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَى زِنْبَاعٍ فَقَالَ: لَا تُحَمِّلُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَمَا كَرِهْتُمْ فَبِيعُوا وَمَا رَضِيتُمْ فَأَمْسِكُوا وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ مُثِّلَ بِهِ أَوْ حُرِّقَ بِالنَّارِ فَهُوَ حُرٌّ، وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ". فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِ بِي. فَقَالَ: " أُوصِي بِكَ كُلَّ مُسْلِمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16051لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً
السنن الكبرى للبيهقي 16052لا حكم مسجّل
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي 16053لا حكم مسجّل
( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16054لا حكم مسجّل
لَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِعَبْدِهِ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ وَيُطَالُ حَبْسُهُ وَيُحْرَمُ سَهْمَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16055لا حكم مسجّل
أَنَّهُ اسْتَفْتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ؓ، عَنْ رَجُلٍ نَوَّطَ عَبْدًا لَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 16056لا حكم مسجّل
فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ، قَالَ: فِيهِ ثَمَنُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16057لا حكم مسجّل
فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ: قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 16058لا حكم مسجّل
فِي الْعَبْدِ يُقْتَلُ خَطَأً قَالَا: ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ
السنن الكبرى للبيهقي 16059لا حكم مسجّل
ثَمَنُهُ وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةَ الْحُرِّ
السنن الكبرى للبيهقي 16060لا حكم مسجّل
" لَأَنْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلَأَنْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ ثَمَانِيَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ دِيَةُ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا
السنن الكبرى للبيهقي 16061لا حكم مسجّل
إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ رُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَحْيَوْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16062لا حكم مسجّل
يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 16063لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ: قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: اعْدُدْ لِي عَلَى قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا قَالَ: خُذْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16064لا حكم مسجّل
نَحَلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ جَارِيَةً، فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا، فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا، فَلَمَّا شَبَّ الْغُلَامُ، دَعَاهَا يَوْمًا فَقَالَ: اصْنَعِي كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لَا تَأْتِيكَ حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي قَالَ: فَغَضِبَ، فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ رِجْلَهُ، فَنَزَفَ الْغُلَامُ فَمَاتَ، فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ ؓ فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ، أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ لَقَتَلْتُكَ، هَلُمَّ دِيَتَهُ. قَالَ: فَأَتَاهُ بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ قَالَ: فَخَيَّرَ مِنْهَا مِائَةً فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ وَتَرَكَ أَبَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16065لا حكم مسجّل
" لَيْسَ عَلَى الْوَالِدِ قَوَدٌ مِنْ وَلَدٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16066لا حكم مسجّل
" لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
السنن الكبرى للبيهقي 16067لا حكم مسجّل
" لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16068لا حكم مسجّل
وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " الْقِصَاصُ
السنن الكبرى للبيهقي 16069لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى قَالَ: كَانُوا لَا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ وَلَكِنْ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةَ بِالْمَرْأَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ قَالَ: فَجَعَلَ الْأَحْرَارَ فِي الْقِصَاصِ سَوَاءً فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْعَمْدِ؛ رِجَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَجَعَلَ الْعَبِيدَ مُسْتَوِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْعَمْدِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ رِجَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 16070لا حكم مسجّل
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِيمَا بَلَغَهُ بِذَلِكَ إِذَا كَانَا حُرَّيْنِ يَعْنِي: الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فَإِنْ فَقَأَ عَيْنَهَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ. قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهَا وَيُقْتَصُّ
السنن الكبرى للبيهقي 16071لا حكم مسجّل
كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فِي مَشْيَخَةٍ جِلَّةٍ سِوَاهُمْ مِنْ نُظَرَائِهِمْ أَهْلِ فِقْهٍ وَفَضْلٍ، وَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ، فَأَخَذْنَا بِقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ رَأْيًا، وَكَانَ الَّذِي وَعَيْتُ عَنْهُمْ عَلَى هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الْمَرْأَةُ تُقَادُ مِنَ الرَّجُلِ عَيْنًا بِعَيْنٍ وَأُذُنًا بِأُذُنٍ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ قَتَلَهَا قُتِلَ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16072لا حكم مسجّل
الْقِصَاصُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ
السنن الكبرى للبيهقي 16073لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَتَلَ نَفَرًا - خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً - بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا.
السنن الكبرى للبيهقي 16074لا حكم مسجّل
إِنَّ صَبِيًّا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ غِيلَةً، فَقَتَلَ عُمَرُ ؓ بِهِ سَبْعَةً، وَقَالَ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 16075لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ قَتَلَ سَبْعَةً مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ غُلَامٍ وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا
السنن الكبرى للبيهقي 16076لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً بِصَنْعَاءَ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرَكَ فِي حَجْرِهَا ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: أَصِيلٌ، فَاتَّخَذَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ زَوْجِهَا خَلِيلًا، فَقَالَتْ لِخَلِيلِهَا: إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ يَفْضَحُنَا فَاقْتُلْهُ فَأَبَى، فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ، فَطَاوَعَهَا وَاجْتَمَعَ عَلَى قَتْلِهِ الرَّجُلُ وَرَجُلٌ آخَرُ، وَالْمَرْأَةُ وَخَادِمُهَا فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ قَطَّعُوهُ أَعْضَاءً، وَجَعَلُوهُ فِي عَيْبَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَطَرَحُوهُ فِي رَكِيَّةٍ فِي نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ، وَلَيْسَ فِيهَا مَاءٌ، ثُمَّ صَاحَتِ الْمَرْأَةُ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَ الْغُلَامَ قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بِالرَّكِيَّةِ الَّتِي فِيهَا الْغُلَامُ، فَخَرَجَ مِنْهَا الذُّبَابُ الْأَخْضَرُ فَقُلْنَا: وَاللهِ إِنَّ فِي هَذِهِ لَجِيفَةً، وَمَعَنَا خَلِيلُهَا، فَأَخَذَتْهُ رِعْدَةٌ فَذَهَبْنَا بِهِ فَحَبَسْنَاهُ، وَأَرْسَلْنَا رَجُلًا فَأَخْرَجَ الْغُلَامَ، فَأَخَذْنَا الرَّجُلَ فَاعْتَرَفَ فَأَخْبَرَنَا الْخَبَرَ، فَاعْتَرَفَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ الْآخَرُ وَخَادِمُهَا، فَكَتَبَ يَعْلَى وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ بِشَأْنِهِمْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ ؓ بِقَتْلِهِمْ جَمِيعًا وَقَالَ: وَاللهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ صَنْعَاءَ شَرَكُوا فِي قَتْلِهِ لَقَتَلْتُهُمْ أَجْمَعِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 16077لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيًّا ؓ فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ عَلِيٌّ ؓ يَدَهُ ثُمَّ أَتَيَاهُ بِآخَرَ فَقَالَا: هَذَا الَّذِي سَرَقَ وَأَخْطَأْنَا عَلَى الْأَوَّلِ فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَغَرَّمَهُمَا دِيَةَ يَدِ الْأَوَّلِ وَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا
السنن الكبرى للبيهقي 16078لا حكم مسجّل
" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
السنن الكبرى للبيهقي 16079لا حكم مسجّل
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16080لا حكم مسجّل
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16081لا حكم مسجّل
" كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16082لا حكم مسجّل
" إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأً إِلَّا السَّيْفَ. يَعْنِي: الْحَدِيدَةَ " وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16083لا حكم مسجّل
" كُلُّ شَيْءٍ سِوَى الْحَدِيدَةِ خَطَأٌ وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16084لا حكم مسجّل
أَنَّ جَارِيَةً خَرَجَتْ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا بِحَجَرٍ، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَكِ، فُلَانٌ ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا: لَا، فَقَالُوا: الْيَهُودِيُّ ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 16085لا حكم مسجّل
أَنَّ جَارِيَةً وَجَدُوا رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ فَجِيءَ بِهِ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِحِجَارَةٍ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بَيْنَ حَجَرَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 16086لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ سَأَلَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ فَقَتَلَهُ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، وَقَضَى أَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16087لا حكم مسجّل
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16088لا حكم مسجّل
شَكَّكْتَنِي:
السنن الكبرى للبيهقي 16089لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَطَعَنَهُ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ، فَجُرِحَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَعَالَ فَاسْتَقِدْ. فَقَالَ: بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16090لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِحَجَرٍ فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي 16091لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهُ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَادَهُ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16092لا حكم مسجّل
رَمَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ أَخًا لِي، فَقَتَلَهُ فَفَرَّ، فَوَجَدْنَاهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَقَادَنَا مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16093لا حكم مسجّل
" مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ، وَمَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16094لا حكم مسجّل
لَيَضْرِبَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ ثُمَّ يَرَى أَنِّي لَا أُقِيدُهُ، وَاللهِ لَأُقِيدَنَّهُ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16095لا حكم مسجّل
يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ إِلَى رَجُلٍ يَضْرِبُهُ بِالْعَصَا حَتَّى يَقْتُلَهُ، ثُمَّ يَقُولُ لَيْسَ بِعَمْدٍ، وَأَيُّ الْعَمْدِ أَعْمَدُ مِنْ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 16096لا حكم مسجّل
" أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16097لا حكم مسجّل
" قَتْلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16098لا حكم مسجّل
قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا الدِّيَةَ مُغَلَّظَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16099لا حكم مسجّل
( وَقَدْ رَوَاهُ ) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ فَأَقَامَ إِسْنَادَهُ. 16099 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ: " أَلَا إِنَّ دِيَةَ ( قَتِيلِ ) الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ". وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ( وَرُوِّينَا ) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَقَتْلِ الْخَطَأِ، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ
السنن الكبرى للبيهقي 16100لا حكم مسجّل
" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِي رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ جَلْدٍ بِالسَّوْطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ عَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16101لا حكم مسجّل
" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16102لا حكم مسجّل
" شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ الْقَبِيلَةِ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ رِمِّيَّا بِالْحِجَارَةِ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16103لا حكم مسجّل
" مَنْ ضَرَبَ بِسَوْطٍ ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16104لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا فَقِيلَ: أَلَا تَقْتُلُهَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16105لا حكم مسجّل
فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ قَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ فَقَالَ: " مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ " أَوْ قَالَ: " عَلَيَّ " قَالُوا: أَلَا تَقْتُلُهَا قَالَ: " لَا
السنن الكبرى للبيهقي 16106لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ شَاةً مَسْمُومَةً قَالَ: فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِيُّ
السنن الكبرى للبيهقي 16107لا حكم مسجّل
أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الذِّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ " وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ لَهَا: أَسَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ ؟ قَالَتِ الْيَهُودِيَّةُ: مَنْ أَخْبَرَكَ ؟ قَالَ: " أَخْبَرَتْنِي هَذِهِ فِي يَدِي " لِلذِّرَاعِ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَمَا أَرَدْتِ إِلَى ذَلِكَ " قَالَتْ: قُلْتُ: إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ يَضُرَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرَحْنَا مِنْهُ، فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُعَاقِبْهَا، وَتُوُفِّيَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَاحْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ، حَجَمَهُ أَبُو هِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ، وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ
السنن الكبرى للبيهقي 16108لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ: مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ ؟ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُتِلَتْ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْحِجَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16109لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً دَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابًا لَهُ عَلَى شَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَلَمَّا قَعَدُوا يَأْكُلُونَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُقْمَةً فَوَضَعَهَا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: " أَمْسِكُوا، إِنَّ هَذِهِ الشَّاةَ مَسْمُومَةٌ ". فَقَالَ لِلْيَهُودِيَّةِ: وَيْلَكِ لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَمْتِنِي ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَنْ أُرِيحَ النَّاسَ مِنْكَ، فَأَكَلَ مِنْهَا بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ فَمَاتَ فَقَتَلَهَا رَسُولُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16110لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَهَا يَعْنِي: الَّتِي سَمَّتْهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 16111لا حكم مسجّل
يَوْمَ خَيْبَرَ أُتِيَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ مَصْلِيَّةٍ أَهْدَتْهَا لَهُ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ وَبِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ فَمَرِضَا مَرَضًا شَدِيدًا عَنْهَا، ثُمَّ إِنَّ بِشْرًا تُوُفِّيَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَأُتِيَ بِهَا، فَقَالَ: " وَيْحَكِ مَاذَا أَطْعَمْتِينَا ؟ ". قَالَتْ: أَطْعَمْتُكَ السُّمَّ، عَرَفْتُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّكَ وَأَنَّ اللهَ سَيَبْلُغُ فِيكَ أَمْرَهُ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيحَ النَّاسَ مِنْكَ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصُلِبَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 16112لا حكم مسجّل
أَمَرَ بِهَا فَصُلِبَتْ بَعْدَ أَنْ قَتَلَهَا. قَالَ الْوَاقِدِيُّ: الثَّبَتُ عِنْدَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَتَلَهَا وَأَمَرَ بِلَحْمِ الشَّاةِ فَأُحْرِقَ
السنن الكبرى للبيهقي 16113لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُمَا تَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ؟ قَالَا: حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ. وَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوْ حَمَّلْتُ عَلَيْهَا أَضْعَفْتُ. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: حَمَّلْتُهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْلٍ. قَالَ: انْظُرَا أَلَّا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ. قَالَا: لَا. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: لَئِنْ سَلَّمَنِيَ اللهُ لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ، قَالَ: وَإِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ قَالَ: وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَامَ، فَإِنْ رَأَى خَلَلًا قَالَ اسْتَوُوا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِمْ خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، قَالَ: وَرُبَّمَا قَرَأَ بِسُورَةِ يُوسُفَ أَوِ النَّحْلِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، قَالَ: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي الْكَلْبُ أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ حِينَ طَعَنَهُ، فَطَارَ الْعِلْجُ بِالسِّكِّينِ ذَاتِ طَرَفَيْنِ لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَمَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ قَالَ: وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؓ فَقَدَّمَهُ، قَالَ: فَمَنْ يَلِي عُمَرَ ؓ فَقَدْ رَأَى الَّذِي رَأَى، وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ ؓ وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ، قَالَ: فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ؓ صَلَاةً خَفِيفَةً فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: غُلَامُ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ: الصَّنَعُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قَاتَلَهُ اللهُ لَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا، فَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ وَقَالَ: قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: وَكَانَ الْعَبَّاسُ ؓ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْنَا، أَيْ: إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا، قَالَ: كَذَبْتَ بَعْدَمَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ قَالَ: وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمِئِذٍ فَقَائِلٌ يَقُولُ: لَا بَأْسَ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: نَخَافُ عَلَيْهِ، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي وَصَايَاهُ وَأَمْرِ الشُّورَى
السنن الكبرى للبيهقي 16114لا حكم مسجّل
كَانَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - فَذَكَرَ قِصَّتَهُ قَالَ: فَصَنَعَ خِنْجَرًا لَهُ رَأْسَانِ قَالَ: فَشَحَذَهُ وَسَمَّهُ وَقَالَ: وَكَبَّرَ عُمَرُ ؓ وَكَانَ لَا يُكَبِّرُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ وَيَقُولَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَجَاءَ فَقَامَ فِي الصَّفِّ بِحِذَائِهِ مِمَّا يَلِي عُمَرَ ؓ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَلَمَّا كَبَّرَ وَجَأَهُ عَلَى كَتِفِهِ وَعَلَى مَكَانٍ آخَرَ، وَفِي خَاصِرَتِهِ، فَسَقَطَ عُمَرُ ؓ وَوَجَأَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَعَهُ، فَأَفْرَقَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ وَمَاتَ سِتَّةٌ وَاحْتُمِلَ عُمَرُ ؓ فَذُهِبَ بِهِ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَدَعَا بِشَرَابٍ لِيَنْظُرَ مَا مَدَى جُرْحِهِ فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ فَلَمْ يَدْرِ أَدَمٌ هُوَ أَوْ نَبِيذٌ فَدَعَا بِلَبَنٍ فَأُتِيَ بِهِ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ قَالُوا: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: إِنْ يَكُنِ الْقَتْلُ بَأْسًا فَقَدْ قُتِلْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 16115لا حكم مسجّل
عَاشَ عُمَرُ ؓ ثَلَاثًا بَعْدَ أَنْ طُعِنَ ثُمَّ مَاتَ فَغُسِّلَ وَكُفِّنَ
السنن الكبرى للبيهقي 16116لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَلَا وَإِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكُمْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، وَلَكِنْ بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَنَكُمْ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ فَأُقِصَّهُ مِنْهُ. فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ؓ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَكُنْتَ مُقْتَصَّهُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16117لا حكم مسجّل
بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَجُرِحَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " تَعَالَ فَاسْتَقِدْ ". فَقَالَ: بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16118لا حكم مسجّل
رَأَى رَجُلًا مُتَخَلِّقًا فَطَعَنَهُ بِقِدْحٍ كَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، وَإِنَّكَ قَدْ عَقَرْتَنِي، فَأَلْقَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقِدْحَ فَقَالَ لَهُ: " اسْتَقِدْ ". فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّكَ طَعَنْتَنِي وَلَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ وَعَلَيْكَ قَمِيصٌ، فَكَشَفَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَبَّلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16119لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ بِخَلُوقٍ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لِي: يَا سَوَادُ بْنَ عَمْرٍو، خَلُوقُ وَرْسٍ أَوَلَمْ أَنْهَ عَنِ الْخَلُوقِ ؟. وَنَخَسَنِي بِقَضِيبٍ فِي يَدِهِ فِي بَطْنِي فَأَوْجَعَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْقِصَاصَ، قَالَ: الْقِصَاصَ؛ فَكَشَفَ لِي عَنْ بَطْنِهِ فَجَعَلْتُ أُقَبِّلُهُ ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَدَعُهُ شَفَاعَةً لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16120لا حكم مسجّل
كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ رَجُلًا ضَاحِكًا مَلِيحًا قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَيُضْحِكُهُمْ، فَطَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِصْبَعِهِ فِي خَاصِرَتِهِ فَقَالَ: أَوْجَعْتَنِي. قَالَ: " اقْتَصَّ ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيَّ قَمِيصٌ. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَمِيصَهُ فَاحْتَضَنَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ، فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَدْتُ هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 16121لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَةٍ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا ". فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ ". فَقَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَفَرَضِيتُمْ ". قَالُوا: لَا. فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ فَكَفُّوا عَنْهُمْ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ: " أَرَضِيتُمْ ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ، قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " أَرَضِيتُمْ ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 16122لا حكم مسجّل
بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى صَدَقَةٍ، فَضَرَبَ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَشَجَّهُ ذَا الْمُغَلَّظَتَيْنِ، فَسَأَلُوهُ الْقَوَدَ فَأَرْضَاهُمْ وَلَمْ يُقِدْ مِنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16123لا حكم مسجّل
كَانَ رَجُلٌ أَسْوَدُ يَأْتِي أَبَا بَكْرٍ ؓ فَيُدْنِيهِ وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ حَتَّى بَعَثَ سَاعِيًا أَوْ قَالَ: سَرِيَّةً فَقَالَ: أَرْسِلْنِي مَعَهُ، قَالَ: بَلْ تَمْكُثْ عِنْدَنَا فَأَبَى؛ فَأَرْسَلَهُ مَعَهُ وَاسْتَوْصَى بِهِ خَيْرًا فَلَمْ يَغْبُرْ عَنْهُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى جَاءَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ: مَا زِدْتُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُوَلِّينِي شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ فَخُنْتُهُ فَرِيضَةً وَاحِدَةً فَقَطَعَ يَدِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: تَجِدُونَ الَّذِي قَطَعَ هَذَا يَخُونُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ فَرِيضَةً، وَاللهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَأُقِيدَنَّكَ بِهِ، قَالَ: ثُمَّ أَدْنَاهُ وَلَمْ يُحَوِّلْ مَنْزِلَتَهُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ مِنْهُ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ اللَّيْلَ فَيَقْرَأُ فَإِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ ؓ صَوْتَهُ قَالَ: يَا لَلَّهِ لِرَجُلٍ قَطَعَ هَذَا، قَالَتْ: فَلَمْ يَغْبُرْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى فَقَدَ آلُ أَبِي بَكْرٍ ؓ حُلِيًّا لَهُمْ وَمَتَاعًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ طُرِقَ الْحَيُّ اللَّيْلَةَ، فَقَامَ الْأَقْطَعُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَهُ الصَّحِيحَةَ وَالْأُخْرَى الَّتِي قُطِعَتْ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمْ أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا قَالَ: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَى مَنْ سَرَقَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِينَ، قَالَ: فَمَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى عَثَرُوا عَلَى الْمَتَاعِ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ ؓ: وَيْلَكَ إِنَّكَ لَقَلِيلُ الْعِلْمِ بِاللهِ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16124لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ قَالَ: مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16125لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ قَامَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَالَ: إِذَا كَانَ بِالْغَدَاةِ فَأَحْضِرُوا صَدَقَاتِ الْإِبِلِ تُقْسَمُ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: خُذْ هَذَا الْخِطَامَ لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنَا جَمَلًا، فَأَبَى الرَّجُلُ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ قَدْ دَخَلُوا إِلَى الْإِبِلِ، فَدَخَلَ مَعَهُمَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَقَالَ: مَا أَدْخَلَكَ عَلَيْنَا ؟ ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ الْخِطَامَ فَضَرَبَهُ فَلَمَّا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ قَسْمِ الْإِبِلِ دَعَا بِالرَّجُلِ فَأَعْطَاهُ الْخِطَامَ وَقَالَ: اسْتَقِدْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَاللهِ لَا يَسْتَقِيدُ لَا تَجْعَلْهَا سُنَّةً، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَمَنْ لِي مِنَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: أَرْضِهِ. فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ غُلَامَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَاحِلَتِهِ وَرَحْلِهَا وَقَطِيفَةٍ وَخَمْسَةِ دَنَانِيرَ فَأَرْضَاهُ بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16126لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ أَعْطُوا الْقَوَدَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَلَمْ يُسْتَقَدْ مِنْهُمْ وَهُمْ سَلَاطِينُ
السنن الكبرى للبيهقي 16127لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كَانَ ذَا صَوْتٍ وَنِكَايَةٍ عَلَى الْعَدُوِّ مَعَ أَبِي مُوسَى، فَغَنِمُوا مَغْنَمًا، فَأَعْطَاهُ أَبُو مُوسَى نَصِيبَهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ إِلَّا جَمِيعًا، فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطًا، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، فَجَمَعَ شَعَرَهُ وَذَهَبَ بِهِ إِلَى عُمَرَ ؓ قَالَ جَرِيرٌ: وَأَنَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهُ، وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ: وَأَنَا أَقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ، فَأَخْرَجَ شَعَرًا مِنْ جَيْبِهِ، فَضَرَبَ بِهِ صَدْرَ عُمَرَ ؓ قَالَ: مَا لَكَ ؟ فَذَكَرَ قِصَّتَهُ قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ ؓ إِلَى أَبِي مُوسَى: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16128لا حكم مسجّل
إِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَإِنَّمَا هُوَ كَسَيْفِهِ أَوْ كَسَوْطِهِ يُقْتَلُ الْمَوْلَى وَيُحْبَسُ الْعَبْدُ فِي السِّجْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 16129لا حكم مسجّل
" إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 16130لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَ الْآخَرُ قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ
السنن الكبرى للبيهقي 16131لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 16132لا حكم مسجّل
" اقْتُلُوا الْقَاتِلَ وَاصْبِرُوا الصَّابِرَ
السنن الكبرى للبيهقي 16133لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ الْآيَةَ، قَالَ: كَانَ كُتِبَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ حُقَّ أَنْ يُقَادَ بِهَا، وَلَا يُعْفَى عَنْهُ، وَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ الدِّيَةُ، وَفُرِضَ عَلَى أَهْلِ الْإِنْجِيلِ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ وَلَا يُقْتَلَ، وَرُخِّصَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ يَقُولُ: الدِّيَةُ تَخْفِيفٌ مِنَ اللهِ إِذْ جَعَلَ الدِّيَةَ وَلَا يُقْتَلُ ثُمَّ قَالَ: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَقُولُ: لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَنْتَهِي بِهَا بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ أَنْ يُصِيبَ مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ
السنن الكبرى للبيهقي 16134لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ يَقُولُ: إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ بَعَمْدٍ فَعَفَا عَنْهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَلَمْ يَقْتَصَّ مِنْهُ وَقَبِلَ الدِّيَةَ: فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ: لِيُحْسِنِ الطَّلَبَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَطْلُوبِ فَقَالَ: وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ يَقُولُ: لِيُؤَدِّي الْمَطْلُوبُ إِلَى الطَّالِبِ الدِّيَةَ بِإِحْسَانٍ قَالَ: وَكَانَ كَتَبَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَقُولُ: مَنْ قَبِلَ الدِّيَةَ ثُمَّ قَتَلَ: فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَقُولُ: مُوجِعٌ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا قُتِلَ حَمِيمٌ لَهُ تَوَارَى الْقَاتِلُ فَيَقُولُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ: إِنِّي أَقْبَلُ الدِّيَةَ فَيَقْبَلُهَا حَتَّى يَرْجِعَ الْقَاتِلُ فَيَقْتُلُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَقَدْ قَبِلَ الدِّيَةَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا قَبِلْتُ الدِّيَةَ لِيَرْجِعَ الْقَاتِلُ فَأَقْتُلَهُ إِذَا ظَهَرَ، يَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: فَمَنِ اعْتَدَى وَقَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ: فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16135لا حكم مسجّل
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قَالَ: الْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
السنن الكبرى للبيهقي 16136لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ
السنن الكبرى للبيهقي 16137لا حكم مسجّل
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ: كُتِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَأُرْخِصَ لَكُمْ فِي الدِّيَةِ: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قَالَ: هُوَ الْعَمْدُ يَرْضَى أَهْلُهُ بِالدِّيَةِ فَيَتَّبِعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ، وَيُؤَدِّي يَعْنِي: الْمَطْلُوبَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ قَالَ: مِمَّا كَانَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
السنن الكبرى للبيهقي 16138لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرًا، فَإِنِ ارْتَخَصَ أَحَدٌ فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنَّ اللهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَنْتُمْ يَا خُزَاعَةُ، قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَأَنَا وَاللهِ عَاقِلُهُ، مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ
السنن الكبرى للبيهقي 16139لا حكم مسجّل
" مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ وَيَأْخُذَ الْعَقْلَ فَإِنْ قَبِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ النَّارَ
السنن الكبرى للبيهقي 16140لا حكم مسجّل
أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يُعْطَى الدِّيَةَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ ". قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِلَّا الْإِذْخِرَ
السنن الكبرى للبيهقي 16141لا حكم مسجّل
أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ
السنن الكبرى للبيهقي 16142لا حكم مسجّل
لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى
السنن الكبرى للبيهقي 16143لا حكم مسجّل
" إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ
السنن الكبرى للبيهقي 16144لا حكم مسجّل
" مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 16145لا حكم مسجّل
" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16146لا حكم مسجّل
" لَا أُعَافِي رَجُلًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 16147لا حكم مسجّل
" لَا أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 16148لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ: لِلَّذِي جُرِحَ.
السنن الكبرى للبيهقي 16149لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ: يُهْدَمُ عَنْهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي 16150لا حكم مسجّل
مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قِصَاصٌ قَطُّ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ
السنن الكبرى للبيهقي 16151لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قِصَاصٍ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.
السنن الكبرى للبيهقي 16152لا حكم مسجّل
إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا قَتَلَ أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَقَتَلْتَهُ ؟ ". فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ، قَالَ: " كَيْفَ قَتَلْتَهُ ؟ " قَالَ: كُنْتُ وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ ؟ ". قَالَ: مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي قَالَ: " فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ ؟ ". قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: دُونَكَ صَاحِبَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: وَيْلَكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ". فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ، وَمَا أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ " قَالَ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: " فَإِنَّ ذَلِكَ كَذَاكَ. " قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16153لا حكم مسجّل
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا يَعْنِي: فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَلَّى عَنْهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 16154لا حكم مسجّل
بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِ قَالَ: إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ أَخِي فَقَتَلَهُ قَالَ: " اعْفُ عَنْهُ ". فَأَبَى قَالَ: " فَخُذِ الدِّيَةَ ". قَالَ مَا أُرِيدُ الدِّيَةَ قَالَ: فَأَعَادَ الْحَدِيثَ فَقَالَ: " اعْفُ عَنْهُ ". فَأَبَى قَالَ " خُذِ الدِّيَةَ " فَأَبَى فَأَعَادَ الْحَدِيثَ قَالَ: " اعْفُ عَنْهُ ". فَأَبَى فَقَالَ: " خُذِ الدِّيَةَ " فَأَبَى، فَلَمَّا أَبَى إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ. قَالَ: فَأَصْنَعُ مَاذَا ؟ قَالَ: " تَعْفُو عَنْهُ ". قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا.
السنن الكبرى للبيهقي 16155لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ جِيءَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: " أَتَعْفُو ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " فَتَقْتُلُهُ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " اذْهَبْ بِهِ ". فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَتَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَهُ: " تَعَالَ أَتَعْفُو ؟ " مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ مِثْلَ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ الرَّابِعَةِ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ. قَالَ: فَتَرَكَهُ قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ. وَقَالَ فِيهِ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عَوْفٍ: " يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 16156لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ دَقَّ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاسْتَعْدَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِمُعَاوِيَةَ: إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَلَّا إِنَّا سَنُرْضِيكَ، قَالَ: وَأَلَحَّ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَأَكَبَّ عَلَيْهِ حَتَّى أَبْرَمَهُ فَقَالَ: شَأْنَكَ بِصَاحِبِكَ. قَالَ: وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَصَّدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: فَإِنِّي أَدَعُهَا لِلهِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا جَرَمَ وَاللهِ لَا تَخِيبُ وَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16157لا حكم مسجّل
" مَنْ أُصِيبَ بِجَسَدِهِ بِقَدْرِ نِصْفِ دِيَتِهِ فَعَفَا كُفِّرَ عَنْهُ نِصْفُ سَيِّئَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَعَلَى قَدْرِ ذَلِكَ ". فَقَالَ رَجُلٌ: آللهِ لَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ عُبَادَةُ: وَاللهِ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16158لا حكم مسجّل
وَقَعَدَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً، وَصَاحَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَاسْتَغَاثَ النَّاسَ عَلَى صَفْوَانَ، وَفَرَّ صَفْوَانُ، وَجَاءَ حَسَّانُ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَعْدَاهُ عَلَى صَفْوَانَ فِي ضَرْبَتِهِ إِيَّاهُ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَهَبَ لَهُ ضَرْبَةَ صَفْوَانَ إِيَّاهُ فَوَهَبَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَعَاضَهُ مِنْهَا حَائِطًا مِنْ نَخْلٍ عَظِيمٍ، وَجَارِيَةً رُومِيَّةً، وَيُقَالُ: قِبْطِيَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 16159لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ يَضْرِبُ الْآخَرَ بِالسَّيْفِ فِي غَضَبٍ مَا يُصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ: قَدْ ضَرَبَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الضَّرُوبَ فَلَمْ يَقْطَعْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16160لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى صُبْحٍ، وَفِي يَدِهِ دِرَّتُهُ يُوقِظُ بِهَا النَّاسَ فَضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: أَطْعِمُوهُ وَاسْقُوهُ، وَأَحْسِنُوا إِسَارَهُ، فَإِنْ عِشْتُ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي أَعْفُو إِنْ شِئْتُ وَإِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 16161لا حكم مسجّل
مَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَعَفْوُهُ عَفْوٌ قَدْ أَجَازَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ ؓ الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ وَلَمْ يَسْأَلَا أَقَتْلُ غِيلَةٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْ غَيْرُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16162لا حكم مسجّل
فِي ذِكْرِ مَنْ قُتِلَ بِأُحُدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَمُجَذِّرُ بْنُ زِيَادٍ قَتَلَهُ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ غِيلَةً، وَكَانَ مِنْ قِصَّةِ مُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ قَتَلَ سُوَيْدَ بْنَ الصَّامِتِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَسْلَمَ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ الصَّامِتِ وَمُجَذِّرُ بْنُ زِيَادٍ فَشَهِدَا بَدْرًا، فَجَعَلَ الْحَارِثُ يَطْلُبُ مُجَذِّرًا لِيَقْتُلَهُ بِأَبِيهِ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَجَالَ الْمُسْلِمُونَ تِلْكَ الْجَوْلَةَ أَتَاهُ الْحَارِثُ مِنْ خَلْفِهِ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ، فَلَمَّا رَجَعَ أَتَاهُ جِبْرَئِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ قَتَلَ مُجَذِّرَ بْنَ زِيَادٍ غِيلَةً وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قُبَاءَ، فَلَمَّا رَآهُ دَعَا عُوَيْمَ بْنَ سَاعِدَةَ فَقَالَ: قَدِمَ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ بِالْمُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ فَإِنَّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ غِيلَةً، فَأَخَذَهُ عُوَيْمٌ فَقَالَ الْحَارِثُ: دَعْنِي أُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَبَى عَلَيْهِ عُوَيْمٌ، فَجَابَذَهُ يُرِيدُ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَهَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَ، فَجَعَلَ الْحَارِثُ يَقُولُ: قَدْ وَاللهِ قَتَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَانَ قَتْلِي إِيَّاهُ رُجُوعًا عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَا ارْتِيَابًا فِيهِ، وَلَكِنَّهُ حَمِيَّةُ الشَّيْطَانِ، وَأَمْرٌ وُكِلْتُ فِيهِ إِلَى نَفْسِي؛ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِلَى رَسُولِ اللهِ، وَأُخْرِجُ دِيَتَهُ، وَأَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَأُعْتِقُ رَقَبَةً، وَأُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا إِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ، وَجَعَلَ يُمْسِكُ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَنُو مُجَذِّرٍ حُضُورٌ لَا يَقُولُ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا حَتَّى إِذَا اسْتَوْعَبَ كَلَامَهُ قَالَ: " قَدِّمْهُ يَا عُوَيْمُ، فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ". فَضَرَبَ عُنُقَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16163لا حكم مسجّل
وَهُوَ يَذْكُرُ مَنْ عُرِفَ بِالنِّفَاقِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَالْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ صَامِتٍ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ الْمُجَذِّرَ يَوْمَ أُحُدٍ غِيلَةً، فَقَتَلَهُ بِهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 16164لا حكم مسجّل
" أَلَا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ؛ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوا
السنن الكبرى للبيهقي 16165لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. فَرَجَعَ عُمَرُ
السنن الكبرى للبيهقي 16166لا حكم مسجّل
" إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ. قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16167لا حكم مسجّل
عَقْلُ الرَّجُلِ الْحُرِّ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا، يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ كَمَا كَانُوا يَقْسِمُونَ مِيرَاثَهُ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَقْلُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَتِهَا مَنْ كَانُوا، يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ كَمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ مِيرَاثُهَا، وَيَعْقِلُ عَنْهَا عَصَبَتُهَا إِذَا قَتَلَتْ قَتِيلًا أَوْ جَرَحَتْ جَرِيحًا، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 16168لا حكم مسجّل
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ هَلْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَبِيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ وَرَّثَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ وَشُرَيْحٌ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: إِنَّمَا دِيَتُهُ بِمَنْزِلَةِ مِيرَاثِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16169لا حكم مسجّل
لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 16170لا حكم مسجّل
الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَيَرِثُ مِنْهَا كُلُّ وَارِثٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16172لا حكم مسجّل
أَنَّهُ عَادَ عَلِيًّا ؓ فِي شَكْوَى لَهُ اشْتَكَاهَا قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ تَخَوَّفْنَا عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فِي شَكْوَاكَ هَذَا. فَقَالَ: لَكِنِّي وَاللهِ مَا تَخَوَّفْتُ عَلَى نَفْسِي مِنْهُ؛ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: إِنَّكَ سَتُضْرَبُ ضَرْبَةً هَاهُنَا وَضَرْبَةً هَاهُنَا. وَأَشَارَ إِلَى صُدْغَيْهِ فَيَسِيلُ دَمُهَا حَتَّى يَخْضِبَ لِحْيَتَكَ، وَيَكُونُ صَاحِبُهَا أَشْقَاهَا كَمَا كَانَ عَاقِرُ النَّاقَةِ أَشْقَى ثَمُودَ
السنن الكبرى للبيهقي 16173لا حكم مسجّل
عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً
السنن الكبرى للبيهقي 16175لا حكم مسجّل
وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَوَجَدَ عَلَيْهَا بَعْضُ إِخْوَتِهَا، فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِنَصِيبِهِ، فَأَمَرَ عُمَرُ ؓ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16176لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ امْرَأَتَهُ، اسْتَعْدَى ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ لَهَا عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَعَفَا أَحَدُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ لِلْبَاقِيَيْنِ: خُذَا ثُلُثَىِ الدِّيَةِ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16177لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ عَمْدًا، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَعَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَانَتِ النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأْخُذَ غَيْرُهُ قَالَ: فَمَا تَرَى قَالَ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَ الدِّيَةَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَتَرْفَعَ حِصَّتَهُ الَّذِي عَفَا، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 16178لا حكم مسجّل
جِيءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ جَاءَ بِهِ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَتَعْفُو ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " أَتَقْتُلُ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاذْهَبْ بِهِ، فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ فَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 16179لا حكم مسجّل
" مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 16180لا حكم مسجّل
خَصْلَتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16181لا حكم مسجّل
" أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
السنن الكبرى للبيهقي 16182لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَدَرَ عَلَى قَاتِلِ أَخِيهِ: أَعَلَيْهِ حَرَجٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُغْتَصَبَ فِي قَتْلِ النُّفُوسِ دُونَ الْإِمَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 16183لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَقَوْلِهِ: وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ وَقَوْلِهِ: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَقَوْلِهِ: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. فَهَذَا وَنَحْوُهُ نَزَلَ بِمَكَّةَ وَالْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ لَيْسَ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَقْهَرُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَتَعَاطَوْنَهُمْ بِالشَّتْمِ وَالْأَذَى، فَأَمَرَ اللهُ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يُجَازَى مِنْهُمْ أَنْ يُجَازُوا بِمِثْلِ الَّذِي أُتِيَ إِلَيْهِ، أَوْ يَصْبِرُوا وَيَعْفُوا فَهُوَ أَمْثَلُ، فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَأَعَزَّ اللهُ سُلْطَانَهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْتَهُوا فِي مَظَالِمِهِمْ إِلَى سُلْطَانِهِمْ، وَلَا يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا يَقُولُ: يَنْصُرُهُ السُّلْطَانُ حَتَّى يُنْصِفَهُ مِنْ ظَالِمِهِ، وَمَنِ انْتَصَرَ لِنَفْسِهِ دُونَ السُّلْطَانِ فَهُوَ عَاصٍ مُسْرِفٌ قَدْ عَمِلَ بَحَمِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16184لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ ؓ: لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ جَالِسًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ سَوَاءٌ فِيهِ الْكَفَّارَةُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَاجْلِدُوهَا الْحَدَّ
السنن الكبرى للبيهقي 16185لا حكم مسجّل
عَمْدُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ خَطَأٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16186لا حكم مسجّل
لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ ؓ وَثَبَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى الْهُرْمُزَانِ فَقَتَلَهُ، فَقِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَتَلَ الْهُرْمُزَانَ. قَالَ: وَلِمَ قَتَلَهُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ أَبِي ؟ قِيلَ: وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ: رَأَيْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مُسْتَخْلِيًا بِأَبِي لُؤْلُؤَةَ وَهُوَ أَمَرَهُ بِقَتْلِ أَبِي. قَالَ عُمَرُ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا انْظُرُوا إِذَا أَنَا مُتُّ فَاسْأَلُوا عُبَيْدَ اللهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْهُرْمُزَانِ هُوَ قَتَلَنِي، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَدَمُهُ بِدَمِي، وَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَأَقِيدُوا عُبَيْدَ اللهِ مِنَ الْهُرْمُزَانِ. فَلَمَّا وَلِيَ عُثْمَانُ ؓ قِيلَ لَهُ أَلَا تُمْضِي وَصِيَّةَ عُمَرَ ؓ فِي عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: وَمَنْ وَلِيُّ الْهُرْمُزَانِ ؟ قَالُوا: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 16187لا حكم مسجّل
أَنَّ جَارِيَةً رُضِخَ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ أَفُلَانٌ ؟ أَفُلَانٌ ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَبُعِثَ إِلَى الْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 16188لا حكم مسجّل
أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّا قَدِ اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ، فَعَظُمَتْ بُطُونُنَا، وَتَهَشَّمَتْ أَعْضَاؤُنَا. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِي الْإِبِلِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا قَالَ: فَلَحِقُوا بِرَاعِي الْإِبِلِ، فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَلُحَتْ بُطُونُهُمْ وَأَلْوَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ.
السنن الكبرى للبيهقي 16189لا حكم مسجّل
إِنَّمَا سَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَرُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 16190لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصًا فَقَتَلَهُ بِعَصًا
السنن الكبرى للبيهقي 16191لا حكم مسجّل
" لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16192لا حكم مسجّل
" لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
السنن الكبرى للبيهقي 16193لا حكم مسجّل
وَقِيلَ ) عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مَرْفُوعًا. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ حَكِيمٍ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ فَذَكَرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16194لا حكم مسجّل
" لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
السنن الكبرى للبيهقي 16195لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ فَذَكَرَهُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَامِرُ بْنُ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ. ( وَرُوِيَ ) عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْفُوعًا. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ مَرْفُوعًا. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ إِسْنَادٌ. مُعَلَّى بْنُ هِلَالٍ الطَّحَّانُ مَتْرُوكٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ضَعِيفٌ، وَمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَجَابِرُ ابْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ مَطْعُونٌ فِيهِ. )
السنن الكبرى للبيهقي 16200لا حكم مسجّل
لَا أُقِيدُ مِنَ الْعِظَامِ
السنن الكبرى للبيهقي 16201لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كَسَرَ فَخِذَ رَجُلٍ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَقِدْنِي. قَالَ: لَيْسَ لَكَ الْقَوَدُ، إِنَّمَا لَكَ الْعَقْلُ. قَالَ الرَّجُلُ: فَأَسْمَعَنِي كَالْأَرْقَمِ إِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ، وَإِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ قَالَ: فَأَنْتَ كَالْأَرْقَمِ
السنن الكبرى للبيهقي 16202لا حكم مسجّل
الْقَوَدُ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ كُلِّ كَسْرٍ أَوْ جُرْحٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِي مَأْمُومَةٍ وَلَا جَائِفَةٍ وَلَا مَتْلَفٍ كَائِنًا مَا كَانَ، وَقَالَ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ: وَكَانُوا يَقُولُونَ الْفَخِذُ مِنَ الْمَتَالِفِ
السنن الكبرى للبيهقي 16203لا حكم مسجّل
" لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16204لا حكم مسجّل
" لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16205لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِالسَّيْفِ عَلَى سَاعِدِهِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُرِيدُ الْقِصَاصَ قَالَ لَهُ: خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ
السنن الكبرى للبيهقي 16206لا حكم مسجّل
" لَا طَلَاقَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا قِصَاصَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الْجِرَاحَاتِ
السنن الكبرى للبيهقي 16207لا حكم مسجّل
أَنَّ خَالِدًا أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16208لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16209لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَقِيدُ فَقَالَ لَهُ: حَتَّى تَبْرَأَ..وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ. فَقِيلَ لَهُ: " حَتَّى تَبْرَأَ ". قَالَ: فَأَبَى وَعَجَّلَ فَاسْتَقَادَ فَعَتَبَتْ رِجْلُهُ وَبَرِئَتْ رِجْلُ الْمُسْتَقَادِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: " لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ إِنَّكَ أَبَيْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 16210لا حكم مسجّل
فَقِيلَ لَهُ: " حَتَّى تَبْرَأَ
السنن الكبرى للبيهقي 16211لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16212لا حكم مسجّل
" أَبْعَدَكَ اللهُ أَنْتَ عَجِلْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 16213لا حكم مسجّل
طَعَنَ رَجُلٌ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: " انْتَظِرْ ". ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَقِدْنِي. قَالَ: " انْتَظِرْ ". ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَأَقَادَهُ فَبَرَأَ الْأَوَّلُ، وَشُلَّتْ رِجْلُ الْآخَرِ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ فَقَالَ: أَقِدْنِي مَرَّةً أُخْرَى. قَالَ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ قَدْ قُلْتُ لَكَ: انْتَظِرْ فَأَبَيْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 16214لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جُرِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدَ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَمْتَثِلَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ
السنن الكبرى للبيهقي 16215لا حكم مسجّل
" تُقَاسُ الْجِرَاحَاتُ، ثُمَّ يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ يُقْضَى فِيهَا بِقَدْرِ مَا انْتَهَتْ إِلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16216لا حكم مسجّل
وَجَأَ رَجُلٌ فَخِذَ رَجُلٍ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقِدْنِي مِنْهُ. قَالَ: " حَتَّى تَبْرَأَ. قَالَ: أَقِدْنِي. قَالَ: " حَتَّى تَبْرَأَ ". ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَقِدْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَقَادَهُ فَجَاءَ بَعْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: شُلَّتْ رِجْلِي. قَالَ: " قَدْ أَخَذْتَ حَقَّكَ
السنن الكبرى للبيهقي 16217لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقِدْنِي. قَالَ: " حَتَّى تَبْرَأَ ". ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَأَقَادَهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَرِجْتُ. فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي فَأَبْعَدَكَ اللهُ وَبَطَلَ عَرَجُكَ. ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 16219لا حكم مسجّل
مَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ فَإِنَّمَا قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا عَقْلَ لَهُ مَاتَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16196لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ظَلَمَنِي عَامِلُكَ وَضَرَبَنِي فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَأُقِيدَنَّكَ مِنْهُ إِذًا، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَتُقِيدُ مِنْ عَامِلِكَ قَالَ: نَعَمْ وَاللهِ لَأُقِيدَنَّ مِنْهُمْ، أَقَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ نَفْسِهِ أَفَلَا أُقِيدُ ؟ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَمَا هُوَ ؟ قَالَ: أَوْ مَا يُرْضِيهِ، قَالَ: أَوْ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 16197لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ قَالَ: تُقْتَلُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَتُفْقَأُ الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، وَيُقْطَعُ الْأَنْفُ بِالْأَنْفِ، وَتُنْزَعُ السِّنُّ بِالسِّنِّ، وَيُقْتَصُّ الْجِرَاحُ بِالْجِرَاحِ فَهَذَا يَسْتَوِي فِيهِ أَحْرَارُ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ إِذَا كَانَ عَمْدًا فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَ النَّفْسِ
السنن الكبرى للبيهقي 16198لا حكم مسجّل
أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ. فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ، وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " سُبْحَانَ اللهِ! الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ ". قَالَتْ: وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16199لا حكم مسجّل
لَطَمَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ جَارِيَةً، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا، وَعَرَضُوا الْأَرْشَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ. فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ