السنن الكبرى للبيهقي 15971
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا نُوحُ بْنُ الْهَيْثَمِ خَتَنُ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ عَلَى أُخْتِهِ بِعَسْقَلَانَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ:
" مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.