السنن الكبرى للبيهقي 16056
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ يَعْنِي: الطَّبَرِيَّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - ؓ
فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ، قَالَ: فِيهِ ثَمَنُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.