دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16125

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَسَمِعْتُ حُيَيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ قَامَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَالَ: إِذَا كَانَ بِالْغَدَاةِ فَأَحْضِرُوا صَدَقَاتِ الْإِبِلِ تُقْسَمُ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: خُذْ هَذَا الْخِطَامَ لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنَا جَمَلًا، فَأَبَى الرَّجُلُ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ قَدْ دَخَلُوا إِلَى الْإِبِلِ، فَدَخَلَ مَعَهُمَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَقَالَ: مَا أَدْخَلَكَ عَلَيْنَا ؟ ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ الْخِطَامَ فَضَرَبَهُ فَلَمَّا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ قَسْمِ الْإِبِلِ دَعَا بِالرَّجُلِ فَأَعْطَاهُ الْخِطَامَ وَقَالَ: اسْتَقِدْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَاللهِ لَا يَسْتَقِيدُ لَا تَجْعَلْهَا سُنَّةً، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَمَنْ لِي مِنَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: أَرْضِهِ. فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ غُلَامَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَاحِلَتِهِ وَرَحْلِهَا وَقَطِيفَةٍ وَخَمْسَةِ دَنَانِيرَ فَأَرْضَاهُ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.