دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16178

جماع أبواب القصاص بالسيف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ بْنِ هَارُونَ السِّمَّرِيُّ، ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، ثَنَا عَوْفٌ، عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عُمَرَ الْعَائِذِيِّ ( ح ) وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَاللَّفْظُ لَهُ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، ثَنَا عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ أَظُنُّهُ عَنْ حَمْزَةَ الْعَائِذِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

جِيءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ جَاءَ بِهِ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَتَعْفُو ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " أَتَقْتُلُ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاذْهَبْ بِهِ، فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ فَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.