السنن الكبرى للبيهقي 15994
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ
فِي قَوْلِهِ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْآيَةَ قَالَ: كَانَ بُدُوُّ ذَلِكَ فِي حَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ اقْتَتَلُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ أَسْلَمُوا وَلِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ خُمَاشَاتٌ وَقَتْلٌ، فَطَلَبُوهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ لِأَحَدِ الْحَيَّيْنِ فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ فَأَقْسَمُوا لِلهِ لَيَقْتُلُنَّ بِالْأُنْثَى الذَّكَرَ مِنْهُمْ، وَبِالْعَبْدِ الْحُرَّ مِنْهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رَضُوا وَسَلَّمُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.