السنن الكبرى للبيهقي 15926
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَحْمَوَيْهِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا آدَمُ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَقَالَ: لَا تَوْبَةَ لَهُ، وَعَنْ قَوْلِهِ: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ إِلَى قَوْلِهِ: إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.