دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16163

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلَّابِيُّ

وَهُوَ يَذْكُرُ مَنْ عُرِفَ بِالنِّفَاقِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَالْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ صَامِتٍ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ الْمُجَذِّرَ يَوْمَ أُحُدٍ غِيلَةً، فَقَتَلَهُ بِهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.