السنن الكبرى للبيهقي 15792
باب وجوب النفقة للزوجة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ) الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ: سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللهُ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ بْنِ أَحْمَدَ السُّلَمِيُّ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.