السنن الكبرى للبيهقي 15832
باب من قال لها النفقة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا: أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، نَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ:
أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.