دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15832

باب من قال لها النفقة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا: أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، نَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ:

أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.