دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16032

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ بِبَلْخٍ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ:

أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالشَّامِ فَرُفِعَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ؓ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَكَتَبَ عُمَرُ ؓ إِنْ كَانَ ذَاكَ مِنْهُ خُلُقًا فَقَدِّمْهُ وَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ طَيْرَةً طَارَهَا فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.