السنن الكبرى للبيهقي 16148
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ
فِي قَوْلِهِ: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ: لِلَّذِي جُرِحَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.