MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 15956

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

15956 -

( قَالَ وَثَنَا أَحْمَدُ ) ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ. اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ. ):، )

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الدارقطني

    يرويه عبيد الله بن عمر واختلف عنه فرواه سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وخالفه إسماعيل بن زكريا ويحيى القطان وأبو أسامة رووه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا وهو الصواب وكذلك رواه أيوب السختياني ومالك بن أنس ويحيى بن أبي كثير وجويرية بن أسماء عن نافع

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 15956

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبت فقيه مشهورت ⁧116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ⁩
    عن
  3. ثقة ثبتت ⁧144هـ أو 145هـ أو 146هـ أو 147هـ⁩
    عن
  4. ثقة ثبت ، ربما دلس ، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.ت ⁧200 هـ ، أو 201 هـ⁩
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. حدثنا
  7. ت ⁧403 هـ ، أو 405 هـ⁩
    أخبرنا
  8. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا