السنن الكبرى للبيهقي 15956
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
15956 -
( قَالَ وَثَنَا أَحْمَدُ ) ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ. اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ. ):، )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
يرويه عبيد الله بن عمر واختلف عنه فرواه سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وخالفه إسماعيل بن زكريا ويحيى القطان وأبو أسامة رووه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا وهو الصواب وكذلك رواه أيوب السختياني ومالك بن أنس ويحيى بن أبي كثير وجويرية بن أسماء عن نافع
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15956
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقة ثبت فقيه مشهورت 116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ
- عنثقة ثبتت 144هـ أو 145هـ أو 146هـ أو 147هـ
- حدثناثقة ثبت ، ربما دلس ، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.ت 200 هـ ، أو 201 هـ
- حدثنات 269 هـ
- حدثنات 346 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com