السنن الكبرى للبيهقي 15839
جماع أبواب النفقة على الأقارب
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، نَا آدَمُ، نَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي قَوْلِهِ: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ قَالَ: يَعْنِي الْوَالِدَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا يَقُولُ: لَا تَأْبَى أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا يَشُقُّ عَلَى أَبِيهِ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يَقُولُ: وَلَا يُضَارُّ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ فَيَمْنَعُ أُمَّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ لِيُحْزِنَهَا بِذَلِكَ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ: يَعْنِي الْوَلِيَّ مَنْ كَانَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ غَيْرَ مُسِيئِينَ فِي ظُلْمِ أَنْفُسِهِمَا وَلَا إِلَى صَبِيِّهِمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ خِيفَةَ الضَّيْعَةِ عَلَى الصَّبِيِّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ يَعْنِي بِحِسَابِ مَا أُرْضِعَ الصَّبِيُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.