السنن الكبرى للبيهقي 16028
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَكْحُولٍ:
أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ؓ دَعَا نَبَطِيًّا يُمْسِكُ لَهُ دَابَّتَهُ عِنْدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَبَى، فَضَرَبَهُ فَشَجَّهُ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ لَهُ: مَا دَعَاكَ إِلَى مَا صَنَعْتَ بِهَذَا ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَرْتُهُ أَنْ يُمْسِكَ دَابَّتِي فَأَبَى، وَأَنَا رَجُلٌ فِيَّ حِدٌّ فَضَرَبْتُهُ. فَقَالَ: اجْلِسْ لِلْقِصَاصِ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ ؟ فَتَرَكَ عُمَرُ ؓ الْقَوَدَ وَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.