دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15965

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِهْقَانَ فَذَكَرَ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ الثَّالِثِ:

" لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعَنِّقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.