دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16087

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَعِيدٍ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ فِيهِ:

فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.