السنن الكبرى للبيهقي 16122
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
اعرض الإسناد
( فَرَوَاهُ كَمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى صَدَقَةٍ، فَضَرَبَ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَشَجَّهُ ذَا الْمُغَلَّظَتَيْنِ، فَسَأَلُوهُ الْقَوَدَ فَأَرْضَاهُمْ وَلَمْ يُقِدْ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.