دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16122

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

( فَرَوَاهُ كَمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:

بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى صَدَقَةٍ، فَضَرَبَ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَشَجَّهُ ذَا الْمُغَلَّظَتَيْنِ، فَسَأَلُوهُ الْقَوَدَ فَأَرْضَاهُمْ وَلَمْ يُقِدْ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.