دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15933

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ كَرْدَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَلَأْتُ حَوْضِي أَنْتَظِرُ بَهِيمَتِي تَرِدُ عَلَيَّ فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْ أَشْرَعَ نَاقَتَهُ وَثَلَمَ الْحَوْضَ وَسَالَ الْمَاءُ فَقُمْتُ فَزِعًا فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي قَالَ فَأَمَرَهُ بِالتَّوْبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.