السنن الكبرى للبيهقي 15990
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي قَوْلِهِ: فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا قَالَ: سَبِيلًا عَلَيْهِ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قَالَ: لَا يَقْتُلُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.