السنن الكبرى للبيهقي 16155
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ بْنِ هَارُونَ السِّمَّرِيُّ، ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، ثَنَا عَوْفٌ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عُمَرَ الْعَائِذِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ جِيءَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: " أَتَعْفُو ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " فَتَقْتُلُهُ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " اذْهَبْ بِهِ ". فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَتَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَهُ: " تَعَالَ أَتَعْفُو ؟ " مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ مِثْلَ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ الرَّابِعَةِ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ. قَالَ: فَتَرَكَهُ قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ. وَقَالَ فِيهِ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عَوْفٍ: " يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.