السنن الكبرى للبيهقي 15932
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْبَشِيرِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الضَّبِّيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ:
كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلُوا قَالُوا: لَا تَوْبَةَ لَهُ، وَإِذَا ابْتُلِيَ رَجُلٌ قَالُوا لَهُ تُبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.