دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16098

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

وَأَمَّا حَدِيثُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ فَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا الدِّيَةَ مُغَلَّظَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.