السنن الكبرى للبيهقي 16098
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
اعرض الإسناد
وَأَمَّا حَدِيثُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ فَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا الدِّيَةَ مُغَلَّظَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.