السنن الكبرى للبيهقي 15985
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ
فِي قَوْلِهِ: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَقُولُ: لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ بِمَا يَنْتَهِي بَعْضُكُمْ عَنْ دِمَاءِ بَعْضٍ أَنْ يُصِيبَ الدَّمَ مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ يَقُولُ: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الدِّمَاءَ إِذَا خَافَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.