دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16115

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَلَّابُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:

عَاشَ عُمَرُ ؓ ثَلَاثًا بَعْدَ أَنْ طُعِنَ ثُمَّ مَاتَ فَغُسِّلَ وَكُفِّنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.