السنن الكبرى للبيهقي 16115
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَلَّابُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:
عَاشَ عُمَرُ ؓ ثَلَاثًا بَعْدَ أَنْ طُعِنَ ثُمَّ مَاتَ فَغُسِّلَ وَكُفِّنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.