السنن الكبرى للبيهقي 16014
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ يُوسُفُ الْقَاضِي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنْبَأَ زُهَيْرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِعَلِيٍّ ؓ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ الْوَحْيِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - رَجُلًا وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِمُشْرِكٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.