دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16208

جماع أبواب القصاص فيما دون النفس

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَثَنَا ) سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ:

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.