MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 16134

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ

فِي قَوْلِهِ: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ يَقُولُ: إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ بَعَمْدٍ فَعَفَا عَنْهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَلَمْ يَقْتَصَّ مِنْهُ وَقَبِلَ الدِّيَةَ: فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ: لِيُحْسِنِ الطَّلَبَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَطْلُوبِ فَقَالَ: وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ يَقُولُ: لِيُؤَدِّي الْمَطْلُوبُ إِلَى الطَّالِبِ الدِّيَةَ بِإِحْسَانٍ قَالَ: وَكَانَ كَتَبَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَقُولُ: مَنْ قَبِلَ الدِّيَةَ ثُمَّ قَتَلَ: فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَقُولُ: مُوجِعٌ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا قُتِلَ حَمِيمٌ لَهُ تَوَارَى الْقَاتِلُ فَيَقُولُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ: إِنِّي أَقْبَلُ الدِّيَةَ فَيَقْبَلُهَا حَتَّى يَرْجِعَ الْقَاتِلُ فَيَقْتُلُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَقَدْ قَبِلَ الدِّيَةَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا قَبِلْتُ الدِّيَةَ لِيَرْجِعَ الْقَاتِلُ فَأَقْتُلَهُ إِذَا ظَهَرَ، يَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: فَمَنِ اعْتَدَى وَقَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ: فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صدوق فاضلت ⁧قبيل 150 هـ⁩
    عن
  2. صدوق . فيه لينت ⁧163هـ⁩
    عن
  3. حدثنا
  4. حدثنا
  5. أنبأ
  6. أخبرنا
  7. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا