السنن الكبرى للبيهقي 16134
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ
فِي قَوْلِهِ: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ يَقُولُ: إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ بَعَمْدٍ فَعَفَا عَنْهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَلَمْ يَقْتَصَّ مِنْهُ وَقَبِلَ الدِّيَةَ: فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ: لِيُحْسِنِ الطَّلَبَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَطْلُوبِ فَقَالَ: وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ يَقُولُ: لِيُؤَدِّي الْمَطْلُوبُ إِلَى الطَّالِبِ الدِّيَةَ بِإِحْسَانٍ قَالَ: وَكَانَ كَتَبَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ مِنْ رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَقُولُ: مَنْ قَبِلَ الدِّيَةَ ثُمَّ قَتَلَ: فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَقُولُ: مُوجِعٌ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا قُتِلَ حَمِيمٌ لَهُ تَوَارَى الْقَاتِلُ فَيَقُولُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ: إِنِّي أَقْبَلُ الدِّيَةَ فَيَقْبَلُهَا حَتَّى يَرْجِعَ الْقَاتِلُ فَيَقْتُلُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَقَدْ قَبِلَ الدِّيَةَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا قَبِلْتُ الدِّيَةَ لِيَرْجِعَ الْقَاتِلُ فَأَقْتُلَهُ إِذَا ظَهَرَ، يَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: فَمَنِ اعْتَدَى وَقَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ: فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصدوق فاضلت قبيل 150 هـ
- عنصدوق . فيه لينت 163هـ
- حدثنات 229 هـ
- حدثنات 284 هـ
- أنبأت 349 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com