السنن الكبرى للبيهقي 16045
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ:
لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- أخبرنيالفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتينت 178 هـ ، أو 179 هـ
- حدثناثقة حافظ ، عابدت 197 هـ
- حدثناثقةت 267هـ أو 268هـ
- حدثنات 346 هـ
- أخبرنات 421 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com