دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16008

جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

اعرض الإسناد

( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

الرَّجُلُ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.