السنن الكبرى للبيهقي 16008
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
اعرض الإسناد
( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
الرَّجُلُ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.