السنن الكبرى للبيهقي 16182
جماع أبواب القصاص بالسيف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَدَرَ عَلَى قَاتِلِ أَخِيهِ: أَعَلَيْهِ حَرَجٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُغْتَصَبَ فِي قَتْلِ النُّفُوسِ دُونَ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.