51. كتاب الديات
السنن الكبرى للبيهقي 16220لا حكم مسجّل
خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ، وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ". ثُمَّ قَالَ: " أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا "..لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُقْرِي ذِكْرُ التَّكْبِيرِ وَقَالَ: " أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ
السنن الكبرى للبيهقي 16221لا حكم مسجّل
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ أَوِ الْكَعْبَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي 16222لا حكم مسجّل
لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16223لا حكم مسجّل
الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَهِيَ شِبْهُ الْعَمْدُ
السنن الكبرى للبيهقي 16224لا حكم مسجّل
فِي الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16225لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا قَالَا: فِي الْمُغَلَّظَةِ كَمَا قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16226لا حكم مسجّل
فِي الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16227لا حكم مسجّل
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: أَثْلَاثًا ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16228لا حكم مسجّل
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16229لا حكم مسجّل
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَاعٌ: رُبُعٌ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَرُبُعٌ حِقَاقٌ، وَرُبُعٌ جِذَاعٌ، وَرُبُعٌ ثَنِيَّةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16230لا حكم مسجّل
" مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16231لا حكم مسجّل
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا فَقَتَلَتْهَا، وَأَلْقَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْأُخْرَى، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ قَالَ: فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ نَعْقِلُ مَنْ لَا يَأْكُلْ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلْ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
السنن الكبرى للبيهقي 16232لا حكم مسجّل
أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُنَجَّمَ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 16233لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَغْلِيظُ الْإِبِلِ. قَالَ: مِائَةٌ مِنَ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا، وَيُؤْخَذُ فِي مُضِيِّ كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَثُلُثُ خَلِفَةٍ، وَعَشْرُ جِذَاعٍ وَعَشْرُ حِقَاقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16234لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مَوْلَاةً لِلْعَبَلَاتِ وَطِئَهَا رَجُلٌ فَقَتَلَهَا وَهِيَ فِي الْحَرَمِ، فَجَعَلَ لَهَا عُثْمَانُ ؓ دِيَةً وَثُلُثًا
السنن الكبرى للبيهقي 16235لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَوْطَى امْرَأَةً بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَقَتَلَهَا فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ ؓ بِدِيَةٍ وَثُلُثٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16236لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16237لا حكم مسجّل
فِي الَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ قَالَ: دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16238لا حكم مسجّل
فِي قَتِيلِ الْحَرَمِ وَالْمُحَرَّمِ: دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16239لا حكم مسجّل
أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانُوا يَطْلُبُونَهُ بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْحَرَمِ يَؤُمُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَتْلُهُ غَضِبَ أَشَدَّ غَضَبٍ، فَسَعَتْ بَنُو بَكْرٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْتَشْفِعُونَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَإِنَّمَا أَحَلَّهَا لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَهَا اللهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَتَلَ فِيهَا، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَ بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَدِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي أَصَبْتُمْ ". قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16240لا حكم مسجّل
" مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16241لا حكم مسجّل
أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ تَرْعَى غَنَمَهُ، فَبَعَثَهَا يَوْمًا تَرْعَاهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: مِنْهَا حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ! وَاللهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا، فَأَصَابَ عُرْقُوبَهُ فَطُعِنَ فِي خَاصِرَتِهِ فَمَاتَ قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ لَهُ وَائْتِنِي مِنْ قَابِلٍ وَمَعَكَ أَرْبَعُونَ أَوْ قَالَ: عِشْرُونَ وَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ: فَفَعَلَ فَأَخَذَ عُمَرُ ؓ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةٌ، فَأَعْطَاهَا إِخْوَتَهُ وَلَمْ يُوَرِّثْ مِنْهَا أَبَاهُ شَيْئًا،
السنن الكبرى للبيهقي 16242لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ: قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ اعْدُدْ لِي عَلَى قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ عُمَرُ ؓ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا فَقَالَ: خُذْهَا دِيَةً؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16243لا حكم مسجّل
أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ شَدِيدًا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَعَيَّاشٌ لَا يَشْعُرُ، فَلَقِيَهُ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً
السنن الكبرى للبيهقي 16244لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدْعَى، وَكُلَّ دَمٍ أَوْ دَعْوَى فَهُوَ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا أَوِ الْحَجَرِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16245لا حكم مسجّل
" مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا فَمَنْ زَادَ بَعِيرًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16246لا حكم مسجّل
عَنِ الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16247لا حكم مسجّل
فِي الدِّيَاتِ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَفِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16248لا حكم مسجّل
" وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16249لا حكم مسجّل
أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا - فَذَكَرَ حَدِيثَ الْقَسَامَةِ قَالَ فِيهِ: كَرِهَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16250لا حكم مسجّل
دِيَةُ الْخَطَأِ عِشْرُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16251لا حكم مسجّل
أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي الدِّيَةِ خَمْسٌ بَنَاتُ لَبُونٍ وَخَمْسٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ وَخَمْسٌ حِقَاقٌ وَخَمْسٌ جِذَاعٌ وَخَمْسٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16252لا حكم مسجّل
كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فِي مَشْيَخَةٍ جِلَّةٍ سِوَاهُمْ مِنْ نُظَرَائِهِمْ، وَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ فَأَخَذْنَا بِقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ رَأْيًا. قَالَ: وَكَانُوا يَقُولُونَ: الْعَقْلُ فِي الْخَطَأِ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ: فَخَمْسٌ جِذَاعٌ، وَخَمْسٌ حِقَاقٌ، وَخَمْسٌ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ، وَالسِّنُّ فِي كُلِّ جُرْحٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16253لا حكم مسجّل
فِي الْخَطَأِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16254لا حكم مسجّل
الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ أَرْبَاعًا فَذَكَرَهَا بِنَحْوِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16255لا حكم مسجّل
دِيَةُ الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ حِقَّةٌ وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16256لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَضَى فِي الدِّيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ بِثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً وَقَضَى فِي الدِّيَةِ الصُّغْرَى بِثَلَاثِينَ بِنْتِ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةٍ وَعِشْرِينَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16257لا حكم مسجّل
" مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ".
السنن الكبرى للبيهقي 16258لا حكم مسجّل
فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بَنُو مَخَاضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16259لا حكم مسجّل
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ أَخْمَاسٌ: خَمْسٌ بَنُو مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ حِقَاقٌ، وَخَمْسٌ جِذَاعٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16260لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا.
السنن الكبرى للبيهقي 16261لا حكم مسجّل
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ ابْنُ مَخَاضٍ ذَكَرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16262لا حكم مسجّل
أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ
السنن الكبرى للبيهقي 16263لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَيِّمُ الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَسِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى الثَّمَنَ مَا كَانَ
السنن الكبرى للبيهقي 16264لا حكم مسجّل
قَضَى أَبُو بَكْرٍ ؓ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ وَغَلَتِ الْإِبِلُ فَأَقَامَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ بِسِتِّمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16265لا حكم مسجّل
عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهْلِ الْقُرَى وَأَهْلِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ وَالْقَرَوِيِّ
السنن الكبرى للبيهقي 16266لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الدِّيَةُ الْمَاشِيَةُ أَوِ الذَّهَبُ ؟ قَالَ: كَانَتِ الْإِبِلُ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَقَوَّمَ الْإِبِلَ عِشْرِينَ وَمِائَةً كُلَّ بَعِيرٍ، فَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ
السنن الكبرى للبيهقي 16267لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَاجَتْ رَخَّصَ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ وَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي شَاءٍ فَأَلْفَا شَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16268لا حكم مسجّل
كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ؓ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ ؓ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16269لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَضَى فِي الدِّيَةِ الْكُبْرَى - فَذَكَرَهَا وَذَكَرَ الدِّيَةَ الصُّغْرَى ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَوَّمَ عُمَرُ ؓ إِبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابَ أُوقِيَّةٍ وَنِصْفٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَزَادَ عُمَرُ ؓ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَأَقَامَهَا عُمَرُ ؓ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ حِسَابَ ثَلَاثَةِ أَوَاقٍ بِكُلِّ بَعِيرٍ، وَيُزَادُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَثُلُثٌ آخَرُ لِلْبَلَدِ الْحَرَامِ قَالَ: فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا، قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ لَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ وَلَا الذَّهَبَ وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مِنْ مَالِهِمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ فِي أَمْوَالِهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 16270لا حكم مسجّل
كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ؓ غَلَتِ الْإِبِلُ وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ فَجَعَلَهَا عُمَرُ ؓ أُوقِيَّتَيْنِ أُوقِيَّتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو وَيَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا عُمَرُ ؓ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ.
السنن الكبرى للبيهقي 16271لا حكم مسجّل
كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، أُوقِيَّةٌ لِكُلِّ بَعِيرٍ،
السنن الكبرى للبيهقي 16272لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْقَمْحِ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 16273لا حكم مسجّل
عَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لَا أَحْفَظُ
السنن الكبرى للبيهقي 16274لا حكم مسجّل
قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَمَا نَقَمُوا الْآيَةَ.
السنن الكبرى للبيهقي 16275لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فِي الدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16276لا حكم مسجّل
فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ فِي الدِّيَاتِ: وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16277لا حكم مسجّل
" لَأَنْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلَأَنْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ ثَمَانِيَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، دِيَةُ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا
السنن الكبرى للبيهقي 16278لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
السنن الكبرى للبيهقي 16279لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ ؓ بَيْنَمَا هِيَ مَرَّةً تُصَلِّي إِذَا بِحَيَّةٍ قَرِيبَةٍ مِنْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ، فَأُتِيَتْ فِي مَنَامِهَا أَقَتَلْتِ رَجُلًا مُسْلِمًا جَاءَ يَسْمَعُ الْقُرْآنَ فَدِيةٌ قَالَ: فَأَخْرَجَتْ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.
السنن الكبرى للبيهقي 16280لا حكم مسجّل
إِنِّي لَأُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرَ دِيَتِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
السنن الكبرى للبيهقي 16281لا حكم مسجّل
إِنِّي لَخَائِفٌ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ بَعْدِي مَنْ يُهْلِكُ دِيَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فَلَأَقُولَنَّ فِيهَا قَوْلًا عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةَ بَعِيرٍ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16282لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَوَّمَ الدِّيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16283لا حكم مسجّل
أَنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ فِي الدِّيَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16284لا حكم مسجّل
كَانَتِ الدِّيَةُ الْإِبِلَ، فَجُعِلَتِ الْإِبِلُ - الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ - كُلُّ بَعِيرٍ مِائَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَزْنَ سِتَّةٍ، فَذَلِكَ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16288لا حكم مسجّل
أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16289لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16290لا حكم مسجّل
" فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16291لا حكم مسجّل
" فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَالْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16292لا حكم مسجّل
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16293لا حكم مسجّل
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16294لا حكم مسجّل
فِي الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16295لا حكم مسجّل
فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالْأَنْفِ سَوَاءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16296لا حكم مسجّل
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ
السنن الكبرى للبيهقي 16297لا حكم مسجّل
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْوَجْهِ عَيْبٌ فَيُزَادُ فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ بِقَدْرِ عَيْبِ الْوَجْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا
السنن الكبرى للبيهقي 16298لا حكم مسجّل
كَانُوا يَجْعَلُونَ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءً فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُونَ دِينَارًا
السنن الكبرى للبيهقي 16299لا حكم مسجّل
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي 16300لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجِرَاحَاتِ فِي الْمُوضِحَةِ فَصَاعِدًا قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسًا، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثَ، وَفِي الْآمَّةِ الثُّلُثَ، وَجَعَلَ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَفِي الْأُذُنِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 16301لا حكم مسجّل
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 16302لا حكم مسجّل
أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16303لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مِنَ الْإِبِلِ وَثُلُثًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ، وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 16304لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَعْقِلْ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ وَجَعَلَ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَفْوًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
السنن الكبرى للبيهقي 16305لا حكم مسجّل
الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ عَقْلٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةَ؛ وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَجَعَلَ فِيهَا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16306لا حكم مسجّل
مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ خُدُوشٌ فِيهَا صُلْحٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16307لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ؓ قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ بِنِصْفِ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16308لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ؓ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ. ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ): وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ نَافِعٍ يَذْكُرُ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ): وَقَرَأْنَا عَلَى مَالِكٍ: إِنَّا لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي الْقَدِيمِ وَلَا الْحَدِيثِ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16309لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ؓ قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ وَهِيَ السِّمْحَاقُ بِنِصْفِ مَا فِي الْمُوضِحَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16310لا حكم مسجّل
فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثٌ، وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16311لا حكم مسجّل
إِنَّ أَوَّلَ الشِّجَاجِ الْحَارِصَةُ وَهِيَ الَّتِي تَحْرِصُ الْجِلْدَ حَتَّى تَشُقَّهُ قَلِيلًا وَمِنْهُ قِيلَ حَرَصَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ إِذَا شَقَّهُ، ثُمَّ الْبَاضِعَةُ وَهِيَ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ وَتَبْضَعُهُ بَعْدَ الْجِلْدِ، ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةُ وَهِيَ الَّتِي أَخَذَتْ فِي اللَّحْمِ وَلَمْ تَبْلُغِ السِّمْحَاقَ، وَالسِّمْحَاقُ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ وَكُلُّ قِشْرَةٍ رَقِيقَةٍ فَهِيَ سِمْحَاقٌ، فَإِذَا بَلَغَتِ الشَّجَّةُ تِلْكَ الْقِشْرَةَ الرَّقِيقَةَ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ غَيْرُهَا فَتِلْكَ السِّمْحَاقُ وَهِيَ الْمِلْطَاةُ، ثُمَّ الْمُوضِحَةُ وَهِيَ الَّتِي تَكْشِفُ عَنْهَا ذَلِكَ الْقِشْرَ وَتَشُقُّ حَتَّى يَبْدُوَ وَضَحُ الْعَظْمِ فَتِلْكَ الْمُوضِحَةُ، وَالْهَاشِمَةُ الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ، وَالْمُنَقِّلَةُ الَّتِي يُنْقَلُ مِنْهَا فَرَاشُ الْعَظْمِ، وَالْآمَّةُ وَهِيَ الْمَأْمُومَةُ وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ الرَّأْسِ الدِّمَاغَ وَالْجَائِفَةُ وَهِيَ الَّتِي تَخْرِقُ حَتَّى تَصِلَ إِلَى السِّفَاقِ، وَمَا كَانَ دُونَ الْمُوضِحَةِ فَهُوَ خُدُوشٌ فِيهِ الصُّلْحُ، وَالدَّامِيَةُ هِيَ الَّتِي تُدْمِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسِيلَ مِنْهَا دَمٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16312لا حكم مسجّل
كُتِبَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نُسْخَةُ الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَإِذَا فِيهِ: فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ هُنَالِكَ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16313لا حكم مسجّل
فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ وَفِي الْآمَّةِ الثُّلُثُ
السنن الكبرى للبيهقي 16314لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا فَأَصَابَتْهُ جَائِفَةٌ فَخَرَجَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ ؓ بِثُلُثَىِ الدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16315لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ قَضَى فِي الْجَائِفَةِ نَفَذَتْ بِثُلُثَىِ الدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16316لا حكم مسجّل
قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ فَكَتَبَ فِيهِ وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16317لا حكم مسجّل
مَضَتِ السُّنَّةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16318لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ قَضَى فِي الْأُذُنِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16319لا حكم مسجّل
" وَفِي الْأُذُنِ النِّصْفُ
السنن الكبرى للبيهقي 16320لا حكم مسجّل
وَفِي السَّمْعِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16321لا حكم مسجّل
" وَفِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ". ( وَرُوِّينَا ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَضَى فِي السَّمْعِ بِالدِّيَةِ. ( وَرَوَاهُ ) حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16322لا حكم مسجّل
وَفِي السَّمْعِ إِذَا ذَهَبَ الدِّيَةُ تَامَّةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16323لا حكم مسجّل
فِي السَّمْعِ إِذَا ذَهَبَ كُلُّهُ فِيهِ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16325لا حكم مسجّل
رُمِيَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَذَكَرُهُ فَلَمْ يَقْرَبِ النِّسَاءَ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ ؓ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16326لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَكَلَامُهُ قَالَ: لَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16327لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
السنن الكبرى للبيهقي 16328لا حكم مسجّل
مَضَتِ السُّنَّةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ: فِي نَفْسِهِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَقْلِ إِذَا ذَهَبَ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16329لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَزَّعَ رَجُلًا فَذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ: لَوْ أَدْرَكَهُ عُمَرُ ؓ لَضَمَّنَهُ الدِّيَةَ.
السنن الكبرى للبيهقي 16330لا حكم مسجّل
" فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُوعِيَ جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْآمَّةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16331لا حكم مسجّل
وَفِي الْعَيْنِ النِّصْفُ
السنن الكبرى للبيهقي 16332لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ عَيْنَ رَجُلٍ فَذَهَبَ بِبَعْضِ بَصَرِهِ وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَأَمَرَ بِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ فَعُصِبَتْ، وَأَمَرَ رَجُلًا بِبَيْضَةٍ فَانْطَلَقَ بِهَا وَهُوَ يَنْظُرُ حَتَّى انْتَهَى بَصَرُهُ ثُمَّ خَطَّ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَمًا ثُمَّ نَظَرَ فِي ذَلِكَ فَوَجَدَهُ سَوَاءً قَالَ: فَأَعْطَاهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ ثُمَّ خَطَّ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الْآخَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 16333لا حكم مسجّل
فِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16334لا حكم مسجّل
أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16335لا حكم مسجّل
كَانَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى نَجْرَانَ: وَفِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتِ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
السنن الكبرى للبيهقي 16336لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً، وَإِذَا جُدِعَتْ ثُنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
السنن الكبرى للبيهقي 16337لا حكم مسجّل
" وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16338لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ مَارِنُهُ الدِّيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 16339لا حكم مسجّل
وَفِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16340لا حكم مسجّل
فِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16341لا حكم مسجّل
فِي الْخَرَمَاتِ الثَّلَاثِ فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16342لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ: وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16343لا حكم مسجّل
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16344لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ: وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16345لا حكم مسجّل
فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16346لا حكم مسجّل
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي الْعَقْلِ بِأَنَّ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 16347لا حكم مسجّل
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ قَالَ: وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16348لا حكم مسجّل
" فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ إِذَا مُنِعَ الْكَلَامَ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16349لا حكم مسجّل
وَفِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُوعِيَ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16350لا حكم مسجّل
فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُوعِيَ فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16351لا حكم مسجّل
قَضَى أَبُو بَكْرٍ ؓ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ إِذَا أُوعِيَ مِنْ أَصْلِهِ وَإِذَا قُطِعَ فَتَكَلَّمَ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16352لا حكم مسجّل
فِي ذَهَابِ الْكَلَامِ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16353لا حكم مسجّل
الْحُرُوفُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ حَرْفًا فَمَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ فَهُوَ عَلَى مَا نَقَصَ مِنَ الْحُرُوفِ
السنن الكبرى للبيهقي 16354لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسًا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسًا خَمْسًا، وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا
السنن الكبرى للبيهقي 16355لا حكم مسجّل
وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16356لا حكم مسجّل
مَضَتِ السُّنَّةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: وَفِي الْأَسْنَانِ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16357لا حكم مسجّل
إِذَا كُسِرَتِ السِّنُّ أَجَّلَهُ سَنَةً
السنن الكبرى للبيهقي 16358لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ فَذَكَرَهُ:
السنن الكبرى للبيهقي 16359لا حكم مسجّل
وَعَنْ عَبَّادٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ ؓ مِثْلَهُ. )
السنن الكبرى للبيهقي 16360لا حكم مسجّل
" الْأَسْنَانُ وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16361لا حكم مسجّل
" الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ؛ الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16362لا حكم مسجّل
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ لِيَسْأَلَهُ مَاذَا فِي الضِّرْسِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: فَرَدَّنِي إِلَيْهِ مَرْوَانُ قَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16363لا حكم مسجّل
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ وَقَضَى مُعَاوِيَةُ فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ؛ فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ ؓ وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ ؓ فَلَوْ كُنْتُ أَنَا جَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ، فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ.
السنن الكبرى للبيهقي 16364لا حكم مسجّل
إِنَّ السِّنَّ إِذَا اسْوَدَّتْ تَمَّ عَقْلُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16365لا حكم مسجّل
فِي السِّنِّ إِذَا أُصِيبَتْ فَاسْوَدَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَقَطَتْ، فِيهَا عَقْلُهَا كُلُّهُ كَامِلًا
السنن الكبرى للبيهقي 16366لا حكم مسجّل
ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ سَيْفِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ أَمْرُ الْعُقُولِ، وَفِي السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّتْ عَقْلُهَا كَامِلًا، وَإِذَا طُرِحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِي عَقْلِهَا مَرَّةً أُخْرَى
السنن الكبرى للبيهقي 16367لا حكم مسجّل
فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16368لا حكم مسجّل
فِي السِّنِّ إِذَا كُسِرَ بَعْضُهَا أُعْطِيَ صَاحِبُهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا وَيَتَرَبَّصُ بِهَا حَوْلًا، فَإِنِ اسْوَدَّتْ تَمَّ عَقْلُهَا وَإِلَّا لَمْ يُزَدْ عَلَى ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 16369لا حكم مسجّل
( وَعَنْ حَجَّاجٍ ) عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ. ) )
السنن الكبرى للبيهقي 16370لا حكم مسجّل
" وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16371لا حكم مسجّل
قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفَ الْعَقْلِ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفَ الْعَقْلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16372لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16373لا حكم مسجّل
" هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ. يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ
السنن الكبرى للبيهقي 16374لا حكم مسجّل
" فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16375لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرٍ عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16376لا حكم مسجّل
" الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ. قُلْتُ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ
السنن الكبرى للبيهقي 16377لا حكم مسجّل
" فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَالْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16378لا حكم مسجّل
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً
السنن الكبرى للبيهقي 16379لا حكم مسجّل
فِي الْيَدِ النِّصْفُ، وَفِي الرِّجْلِ النِّصْفُ، وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16380لا حكم مسجّل
فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16381لا حكم مسجّل
أَنَّ الْجِرَاحَ تُودَى عَلَى حِسَابِهَا مِنَ الدِّيَةِ كَامِلَةً الْإِصْبَعُ كَالْإِصْبَعِ مِنَ الْخَمْسِ الْأَصَابِعِ لَا يَفْضُلُ شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16382لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسُئِلَ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الرِّجْلِ مِنَ الْعَقْلِ ؟ فَقَالَ: عَشْرُ فَرَائِضَ. قَالَ بُكَيْرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ يَزِيدُ: إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ قَضَى بِذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 16383لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَضَى فِي الْإِبْهَامِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِعَشْرٍ، وَفِي الْوُسْطَى بِعَشْرٍ، وَفِي الَّتِي تَلِي الْخِنْصَرَ بِتِسْعٍ، وَفِي الْخِنْصَرِ بِسِتٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 16384لا حكم مسجّل
قَضَى عُمَرُ ؓ فِي الْأَصَابِعِ فِي الْإِبْهَامِ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ وَفِي الْوُسْطَى بِعَشَرَةٍ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِتِسْعٍ وَفِي الْخِنْصَرِ بِسِتٍّ، حَتَّى وُجِدَ كِتَابٌ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَذْكُرُونَ أَنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: وَفِيمَا هُنَالِكَ مِنَ الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ. قَالَ سَعِيدٌ: فَصَارَتِ الْأَصَابِعُ إِلَى عَشْرٍ عَشْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16385لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتُفْتِي فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَقَدْ بَلَغَكَ عَنْ عُمَرَ ؓ فِي الْأَصَابِعِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ ؓ
السنن الكبرى للبيهقي 16386لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16387لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى الْأَجْنَادِ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابِعِ ثُلُثُ عَقْلِ الْإِصْبَعِ
السنن الكبرى للبيهقي 16388لا حكم مسجّل
فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ فِيهَا نِصْفَ الدِّيَةِ لِأَنَّ فِيهَا مَفْصِلَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 16389لا حكم مسجّل
كَانَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى نَجْرَانَ: فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ مَا هُنَالِكَ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ
السنن الكبرى للبيهقي 16390لا حكم مسجّل
فِي الْأَعْوَرِ تُصَابُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ فَقَالَ: مَا أَنَا فَقَأْتُ عَيْنَهُ أَنَا أَدِي قَتِيلَ اللهِ، فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16391لا حكم مسجّل
فِي أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ قَالَ: الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 16392لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَعْوَرِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلًا، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الدِّيَةِ وَفَقَأَ بِالْأُخْرَى إِحْدَى عَيْنَيِ الْفَاقِئِ
السنن الكبرى للبيهقي 16393لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَضَى فِي أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ: أَنَّ لَهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً
السنن الكبرى للبيهقي 16394لا حكم مسجّل
( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ. ) )
السنن الكبرى للبيهقي 16395لا حكم مسجّل
فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ الْبَاقِيَةُ عَمْدًا: الْقَوَدُ لَا يُزَادُ أَنْ يُقَادَ بِهَا عَيْنًا مِثْلَهَا، فَإِنْ قَبِلَ فِيهَا الْعَقْلَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً؛ لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ بَصَرِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16396لا حكم مسجّل
وَاسْتُفْتِيَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ أَعْوَرَ ثُمَّ تُصَابُ عَيْنُهُ الْأُخْرَى، فَقَالَ: لَهُ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16397لا حكم مسجّل
فِي أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَضَى اللهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فَعَيْنُهُ قَوَدٌ وَإِنْ كَانَ بَقِيَّةَ بَصَرِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16398لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ رُفِعَ إِلَيْهِ أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ فَلَمْ يَقْتَصَّ مِنْهُ وَقَضَى فِيهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً
السنن الكبرى للبيهقي 16399لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْأَعْوَرِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ: قَضَى فِيهِ عُمَرُ ؓ بِالدِّيَةِ فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَوَلَيْسَ يُحَدِّثُكَ عَنْ عُمَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 16400لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ: وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16401لا حكم مسجّل
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي الْعَقْلِ بِأَنَّ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 16402لا حكم مسجّل
" فِي الصُّلْبِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16403لا حكم مسجّل
" دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16404لا حكم مسجّل
أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَدِيَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَدِيَةُ الْأَعْرَابِيَّةِ إِذَا أَصَابَهَا الْأَعْرَابِيُّ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ
السنن الكبرى للبيهقي 16405لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ دِيَةٍ وَثُلُثٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16406لا حكم مسجّل
جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِيمَا قَلَّ وَكَثُرَ
السنن الكبرى للبيهقي 16407لا حكم مسجّل
عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16408لا حكم مسجّل
عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16409لا حكم مسجّل
جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلَى الثُّلُثِ فَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَإِنَّهَا سَوَاءٌ وَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ: عَلَى النِّصْفِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16410لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ قَالَ: عَشْرٌ. قَالَ: كَمْ فِي اثْنَتَيْنِ ؟ قَالَ: عِشْرُونَ. قَالَ: كَمْ فِي ثَلَاثٍ ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ. قَالَ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ ؟ قَالَ: عِشْرُونَ. قَالَ رَبِيعَةُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا قَالَ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ ؟ قَالَ رَبِيعَةُ: عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّهَا السُّنَّةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16411لا حكم مسجّل
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ ؓ بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ عَنْ وَلَدِهِ، فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَجِرَاحَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16412لا حكم مسجّل
كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ إِلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ؓ: أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ وَأَنَّ جُرْحَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ، وَمَا خَلَا ذَلِكَ فَعَلَى النِّصْفِ، وَأَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا، وَأَنَّ أَحَقَّ أَحْوَالِ الرَّجُلِ أَنْ يُصَدِّقَ عَلَيْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ فِي وَلَدِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ مُغِيرَةُ: وَنَسِيتُ الْخَامِسَةَ حَتَّى ذَكَّرَنِي عُبَيْدَةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16413لا حكم مسجّل
فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِيهِمَا الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16414لا حكم مسجّل
فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ سِدَادٌ لِصَدْرِهَا وَثِمَالٌ لِوَلَدِهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ فِي الْغِنَى، وَبِمَنْزِلَةِ الْأَثَاثِ فِي الْجِمَالِ، وَبِمَنْزِلَةِ الْجُرْحِ الشَّدِيدِ فِي الْمُصِيبَةِ فَأَرَى فِيهِ نِصْفَ دِيَةِ الْمَرْأَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16415لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16416لا حكم مسجّل
وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي إِحْدَى الْبَيْضَتَيْنِ النِّصْفُ
السنن الكبرى للبيهقي 16417لا حكم مسجّل
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي الْعَقْلِ بِأَنَّ فِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 16418لا حكم مسجّل
مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّ فِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 16419لا حكم مسجّل
فِي الْبَيْضَتَيْنِ هُمَا سَوَاءٌ. قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَنَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ: الْعَجَبُ لِمَنْ يُفَضِّلُ إِحْدَى الْبَيْضَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَقَدْ خَصَيْنَا غَنَمًا لَنَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَأَلْقَحْنَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ
السنن الكبرى للبيهقي 16420لا حكم مسجّل
فِي الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْيُسْرَى وَفِي الْيُمْنَى ثُلُثُ الدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16421لا حكم مسجّل
فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَافِيَةً خَمْسُونَ خَمْسُونَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ قَالَ: قُلْتُ: حَفِظْتَ مِنْهُ أَنَّهُ يُفَضَّلُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: لَا
السنن الكبرى للبيهقي 16422لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْبَيْضَتَانِ قَالَ: فِيهِمَا خَمْسُونَ خَمْسُونَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16423لا حكم مسجّل
فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا أَوْ قُطِعَتْ أَرْنَبَتُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَالذَّكَرُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ قُطِعَ كُلُّهُ أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ وَيَجْعَلُونَ فِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةَ وَفِي أَيِّهِمَا أُصِيبَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16424لا حكم مسجّل
لَقِيتُ شَيْخًا فِي زَمَانِ الْجَمَاجِمِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ: ذَاكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ وَلِسَانُهُ وَذَكَرُهُ فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ ؓ أَرْبَعَ دِيَاتٍ وَهُوَ حَيٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 16425لا حكم مسجّل
فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16426لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِئَتْ أَوْ قَالَ بُخِقَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16427لا حكم مسجّل
قَضَى أَبُو بَكْرٍ ؓ فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعَرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16428لا حكم مسجّل
فِي الشَّعَرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتِ الدِّيَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16429لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْحَاجِبِ يُشَانُ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16430لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حَلْقُ الرَّأْسِ لَهُ نَذْرٌ. فَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ، قَالَ الرَّبِيعُ: النَّذْرُ وَالْقَدْرُ وَاحِدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16431لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ، وَفِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ، وَفِي الضِّلَعِ بِجَمَلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16432لا حكم مسجّل
فِي الذِّرَاعِ إِذَا كُسِرَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16433لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَسَرَ سَاقَ رَجُلٍ فَقَضَى عُمَرُ ؓ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16434لا حكم مسجّل
لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كَسْرِ الْيَدِ فِي الْخَطَأِ إِلَّا جُعْلَ الْجَابِرِ وَإِنْ هِيَ اسْتَوَتْ وَفِيهَا عَثْمٌ أَوْ شَيْءٌ أُقِيمَتْ قِيَمُهُ ثُمَّ غَرِمَهَا الَّذِي كَسَرَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16435لا حكم مسجّل
كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ يَقُولُونَ: كُلُّ عَظْمٍ كُسِرَ خَطَأً ثُمَّ جُبِرَ مُسْتَوِيًا غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَا مَعِيبٍ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَطَاءُ الْمُدَاوِي وَشِبْهُ ذَلِكَ، فَإِنْ جُبِرَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَبِهِ عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ شَيْنُ ذَلِكَ وَعَيْبُهُ، يُقَيِّمُ ذَلِكَ أَهْلُ الْبَصَرِ وَالْعَقْلِ، ثُمَّ يُعْقَلُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَوْنَ وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي الشَّجَّةِ الْمِلْطَاءِ وَفِي كُلِّ جُرْحٍ فِي الْجَسَدِ إِذَا بَرَأَ وَلَيْسَ بِهِ عَيْبٌ لَا يَرَوْنَ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَطَاءَ الْمُدَاوِي وَشِبْهَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 16436لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَضَى فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَفِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16437لا حكم مسجّل
أَرْسَلْنَا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَسَأَلُهُ عَنْ دِيَةِ الْمُعَاهَدِ فَقَالَ: قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ قَالَ: فَقُلْنَا: فَمَنْ قَبْلَهُ قَالَ: فَحَصَبَنَا
السنن الكبرى للبيهقي 16438لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَضَى فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16439لا حكم مسجّل
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16440لا حكم مسجّل
وَالْمَجُوسِيَّةُ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16441لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ ؓ كَانَا يَقُولَانِ: فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16442لا حكم مسجّل
" دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16443لا حكم مسجّل
" عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ
السنن الكبرى للبيهقي 16444لا حكم مسجّل
" إِنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
السنن الكبرى للبيهقي 16445لا حكم مسجّل
كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ؓ فَذَكَرَ خُطْبَتَهُ فِي رَفْعِ الدِّيَةِ حِينَ غَلَتِ الْإِبِلُ قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16446لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16447لا حكم مسجّل
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْعَامِرِيَّيْنِ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16448لا حكم مسجّل
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمُعَاهَدَيْنِ دِيَةَ الْمُسْلِمِ. فَأَبُو سَعْدٍ هَذَا سَعِيدُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ الْبَقَّالُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ - ثُمَّ ظَاهِرُهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ كَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للبيهقي 16449لا حكم مسجّل
وَدَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَا مِنْهُ فِي عَهْدٍ دِيَةَ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ
السنن الكبرى للبيهقي 16450لا حكم مسجّل
" دِيَةُ ذِمِّيٍّ دِيَةُ مُسْلِمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16451لا حكم مسجّل
كَانَتْ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ
السنن الكبرى للبيهقي 16452لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ أَوْ ذِمَّةٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْمُسْلِمِ
السنن الكبرى للبيهقي 16453لا حكم مسجّل
عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16454لا حكم مسجّل
عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رِجَالٌ يَقُولُونَ سِوَى ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ سِلْعَةٌ يُقَوَّمُ
السنن الكبرى للبيهقي 16455لا حكم مسجّل
إِذَا شُجَّ الْعَبْدُ مُوضِحَةً فَلَهُ فِيهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16456لا حكم مسجّل
الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا يَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 16457لا حكم مسجّل
لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا
السنن الكبرى للبيهقي 16458لا حكم مسجّل
لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ
السنن الكبرى للبيهقي 16459لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلُ مَنْ قَتَلَ الْعَمْدَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ذَلِكَ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ الْخَطَأِ
السنن الكبرى للبيهقي 16460لا حكم مسجّل
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16461لا حكم مسجّل
( قَالَ مَالِكٌ ): وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ. ( قَالَ يَحْيَى ): وَلَمْ أُدْرِكِ النَّاسَ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ:
السنن الكبرى للبيهقي 16462لا حكم مسجّل
لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مَا كَانَ عَمْدًا وَلَا بِصُلْحٍ وَلَا اعْتِرَافٍ وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ إِلَّا أَنْ يُحِبُّوا ذَلِكَ طَوْلًا مِنْهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 16463لا حكم مسجّل
الْعَبْدُ لَا يَغْرَمُ سَيِّدُهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ الْمَجْرُوحُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ فَلَا يُزَادُ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16464لا حكم مسجّل
أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 16465لا حكم مسجّل
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الْكُهَّانِ ". مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16466لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَضَى فِيهِ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا: أَنَدِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
السنن الكبرى للبيهقي 16467لا حكم مسجّل
أَخَذْتُ مِنْ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ هَذَا الْكِتَابَ، كَانَ مَقْرُونًا بِكِتَابِ الصَّدَقَةِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ لِلْعُمَّالِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ، فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ النَّاسِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ، وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. ثُمَّ ذَكَرَ عَلَى هَذَا النَّسَقِ بَنِي الْحَارِثِ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ، ثُمَّ بَنِي جُشَمَ ثُمَّ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ثُمَّ بَنِي النَّبِيتِ ثُمَّ بَنِي الْأَوْسِ ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا مِنْهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16468لا حكم مسجّل
كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يَتْرُكُوا مُفْرَحًا مِنْهُمْ حَتَّى وَيُعْطُوهُ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16469لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16470لا حكم مسجّل
تَنَازَعَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَطَرَحَتْ إِحْدَاهُمَا جَنِينَ صَاحِبَتِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ ". فَمَاتَتِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِيرَاثِهَا لِوَلَدِهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا، وَقَالَ: يَدٌ مِنْ أَيْدِيكُمْ جَنَتْ.
السنن الكبرى للبيهقي 16471لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، فَقَالَتْ: عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا ". وَكَانَتْ حُبْلَى فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَخَافَتْ عَاقِلَةُ الْقَاتِلَةِ أَنْ يُضَمِّنَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هَذَا سَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ ". فَقَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةً: عَبْدً أَوْ أَمَةً.
السنن الكبرى للبيهقي 16472لا حكم مسجّل
16472 - ( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. )
السنن الكبرى للبيهقي 16473لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16474لا حكم مسجّل
" الْمَرْأَةُ تَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16475لا حكم مسجّل
أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَلِيًّا ؓ اخْتَصَمَا فِي مَوَالٍ لِصَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَضَى بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ ؓ
السنن الكبرى للبيهقي 16476لا حكم مسجّل
إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ قَوْمِهَا فَبَنُوهَا يَرِثُونَهَا، وَقَوْمُهَا يَعْقِلُونَ عَنْهَا، وَمَوْلَاهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مِيرَاثُهَا لِبَنِيهَا، وَعَقْلُ مَا جَنَتْ عَلَى قَوْمِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16477لا حكم مسجّل
" عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16478لا حكم مسجّل
كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَةٍ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 16479لا حكم مسجّل
أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ
السنن الكبرى للبيهقي 16480لا حكم مسجّل
تَزَوَّجَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ امْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ، وَالْأُخْرَى مِنْ بَنِي لِحْيَانَ فَضُرِبَتِ الَّتِي مِنْ بَنِي لِحْيَانَ، فَمَاتَتْ وَأَلْقَتْ جَنِينًا، فَجَاءَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ: عَقْلُ امْرَأَتِي وَابْنِي فَقَالَ أَبُوهَا: إِنَّمَا يَعْقِلُهَا بَنُوهَا وَهُمْ سَادَةُ بَنِي لِحْيَانَ فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَصَبَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ". فَقَالَ الْوَلِيُّ حِينَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْجَنِينِ: مَا وُضِعَ فَحَلَّ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَأَبْطِلْهُ فَمِثْلُهُ حَقٌّ مَا بَطَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ شَاعِرٌ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَهُ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ. فَقَالَ: " عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ صَدَقَةِ بَنِي لِحْيَانَ فَأَعَانَهُ بِهَا، فَسَعَى حَمَلٌ عَلَيْهَا حَتَّى اسْتَوْفَاهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16481لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِامْرَأَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَهَا بَنِينَ هُمْ سَادَةُ الْحَيِّ هُمْ أَحَقُّ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ أُمِّهِمْ. قَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ. قَالَ: مَا لَنَا شَيْءٌ نَعْقِلُ فِيهِ. فَقَالَ لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِ الْمَرْأَتَيْنِ: " اقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16482لا حكم مسجّل
لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ وَلَا يَعُمُّهَا الْعَقْلُ إِلَّا فِي ثُلُثِ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 16483لا حكم مسجّل
لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا ثُلُثَ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا - كَذَا قَالَا
السنن الكبرى للبيهقي 16484لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَسْقَطَتْ فَقِيلَ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَقِيلَ: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 16485لا حكم مسجّل
أَنَّ الْغُرَّةَ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16486لا حكم مسجّل
مِنَ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ أَنْ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا قُلْنَا: الْقَدِيمُ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَيَلْزَمُ قَوْلُهُ وَيَكُونُ مِنَ الْوُلَاةِ الَّذِينَ لَا يُقْتَدَى بِهِمْ وَلَا يَلْزَمُ قَوْلُهُمْ أَفَنَتْرُكُ الْيَقِينَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِظَنٍّ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 16487لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي جِنَايَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ خَطَأً بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي وَعَامًّا فِيهِمْ أَنَّهَا فِي مُضِيِّ الثَّلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا وَبِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16488لا حكم مسجّل
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَثُلُثَيِ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ وَنِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ فِي سَنَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16489لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَضَى بِالْعَقْلِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 16491لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ وَشَكُّوا فِيهِ، رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا،
السنن الكبرى للبيهقي 16492لا حكم مسجّل
أَغَرْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ". فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ فَلَفَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَشَهِيدٌ هُوَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16493لا حكم مسجّل
" الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
السنن الكبرى للبيهقي 16494لا حكم مسجّل
" الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ". زَادَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: " وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
السنن الكبرى للبيهقي 16495لا حكم مسجّل
أَنَّ بَغْلًا وَقَعَ فِي بِئْرٍ فَانْكَسَرَ فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ، أَعَلَى الْبِئْرِ ضَمَانٌ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فَضَمَّنَهُ وَكَانَتِ الْبِئْرُ فِي الطَّرِيقِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 16496لا حكم مسجّل
لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، حَفَرَ قَوْمٌ زُبْيَةً لِلْأَسَدِ، فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى الزُّبْيَةِ وَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ وَتَعَلَّقَ بِرَجُلٍ وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ حَتَّى صَارُوا أَرْبَعَةً فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ فِيهَا، فَهَلَكُوا وَحَمَلَ الْقَوْمُ السِّلَاحَ فَكَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فَقُلْتُ: أَتَقْتُلُونَ مِائَتَيْ رَجُلٍ مِنْ أَجْلِ أَرْبَعَةِ أُنَاسٍ، تَعَالَ أَقْضِ بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ، فَإِنْ رَضِيتُمُوهُ فَهُوَ قَضَاءٌ بَيْنَكُمْ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ رَفَعْتُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ قَالَ: فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّيَةِ، وَجَعَلَ لِلثَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَجَعَلَ لِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَجَعَلَ لِلرَّابِعِ الدِّيَةَ، وَجَعَلَ الدِّيَاتِ عَلَى مَنْ حَضَرَ الزُّبْيَةَ عَلَى الْقَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ فَسَخِطَ بَعْضُهُمْ وَرَضِيَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ: " أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ ". فَقَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ عَلِيًّا ؓ قَدْ قَضَى بَيْنَنَا فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَضَى عَلِيٌّ ؓ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْقَضَاءُ كَمَا يَقْضِي عَلِيٌّ
السنن الكبرى للبيهقي 16497لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ؓ: اجْمَعُوا فِي الْقَبَائِلِ الَّذِينَ حَضَرُوا رُبُعَ الدِّيَةِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ وَنِصْفَ الدِّيَةِ وَالدِّيَةَ كَامِلَةً، فَلِلْأَوَّلِ الرُّبُعُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ يَلِيهِ، وَالثَّانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ فَوْقَهُ، وَالثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ فَوْقَهُ، وَالرَّابِعِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَزَعَمَ حَنَشٌ أَنَّ بَعْضَ الْقَوْمِ كَرِهَ ذَلِكَ حَتَّى أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَلَقُوهُ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَاحْتَبَى بُرْدَهُ ثُمَّ قَالَ: أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ عَلِيًّا قَضَى بَيْنَنَا فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَأَجَازَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 16498لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ أَرْبَعَةً يَحْفِرُونَ بِئْرًا فَسَقَطَ طَائِفَةٌ مِنْهَا عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ؓ قَالَ: فَجَعَلَ ؓ عَلَى الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ، وَرَفَعَ عَنْهُمُ الرُّبُعَ نَصِيبَ الْمَيِّتِ
السنن الكبرى للبيهقي 16499لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَضَى فِي الْقَارِصَةِ وَالْقَامِصَةِ وَالْوَاقِصَةِ بِالدِّيَةِ أَثْلَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 16500لا حكم مسجّل
إِنَّ أَعْمَى كَانَ يُنْشِدُ فِي الْمَوْسِمِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَرًا هَلْ يَعْقِلُ الْأَعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِرَا خَرَّا مَعًا كِلَاهُمَا تَكَسَّرَا وَذَلِكَ أَنَّ أَعْمَى كَانَ يَقُودُهُ بَصِيرٌ فَوَقَعَا فِي بِئْرٍ فَوَقَعَ الْأَعْمَى عَلَى الْبَصِيرِ فَمَاتَ الْبَصِيرُ فَقَضَى عُمَرُ ؓ بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى
السنن الكبرى للبيهقي 16501لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16502لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
السنن الكبرى للبيهقي 16503لا حكم مسجّل
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا، فَقَتَلَتْهَا، وَأَلْقَتْ جَنِينًا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْأُخْرَى، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ قَالَ: فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ نَعْقِلُ مَنْ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
السنن الكبرى للبيهقي 16504لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16505لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
السنن الكبرى للبيهقي 16506لا حكم مسجّل
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا فِي الدِّيَةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ نَابِغَةَ الْهُذَلِيُّ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
السنن الكبرى للبيهقي 16507لا حكم مسجّل
أُذَكِّرُ اللهَ امْرَأً سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْجَنِينِ شَيْئًا فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي يَعْنِي: ضَرَّتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِغُرَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ ؓ لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِغَيْرِ هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 16508لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ
السنن الكبرى للبيهقي 16509لا حكم مسجّل
اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 16510لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُمَرَ ؓ بِمَعْنَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ
السنن الكبرى للبيهقي 16511لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ سَأَلَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي السِّقْطِ ؟ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ: ائْتِ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 16512لا حكم مسجّل
ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا فَضَرَبَتْهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَذَا بَطْنِهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ؟ ". وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 16513لا حكم مسجّل
كَانَتِ امْرَأَتَانِ ضَرَّتَانِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا سَخَبٌ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعَرُهُ مَيِّتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَ عَمُّهَا: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعَرُهُ. فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلَا عَقَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا أَرَى ؟ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16514لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16515لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ اسْتَشَارَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ
السنن الكبرى للبيهقي 16516لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ سَأَلَ النَّاسَ عَنِ الْجَنِينِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 16517لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ
السنن الكبرى للبيهقي 16518لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي وَلَدِهَا غُرَّةٌ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 16519لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ ضُرِبَتْ فَأَسْقَطَتْ ثَلَاثَةً قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: نَرَى فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ غُرَّةً، وَنَرَى فِي كُلِّ جَنِينٍ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَبَلٌ غُرَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 16520لا حكم مسجّل
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ جَنِينَهَا: إِنْ سَقَطَ مَيِّتًا فَفِيهِ الْغُرَّةُ، وَإِنْ سَقَطَ حَيًّا فَمَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَكَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ قَتَلَ امْرَأَةً حَامِلًا فَلَا عَقْلَ لِمَا فِي بَطْنِهَا، يَكُونُ عَقْلُ الْمَقْتُولَةِ وَلَا جَنِينَ فِي بَطْنِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16521لا حكم مسجّل
إِذَا وَقَعَ السِّقْطُ حَيًّا كَمُلَتْ دِيَتُهُ اسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ
السنن الكبرى للبيهقي 16522لا حكم مسجّل
جَاءَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ التَّمِيمِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي وَأَدْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثَمَانَ بَنَاتٍ. فَقَالَ: أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَسَمَةً
السنن الكبرى للبيهقي 16523لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي وَأَدْتُ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ بِنْتًا لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَعْتِقْ عَدَدَهُنَّ نَسَمًا
السنن الكبرى للبيهقي 16524لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ ؓ صَاحَ بِامْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْ فَأَعْتَقَ عُمَرُ ؓ غُرَّةً
السنن الكبرى للبيهقي 16525لا حكم مسجّل
أَنَّ الْغُرَّةَ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ جَنِينِهَا عُشْرُ دِيَتِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 16526لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَوَّمَ الْغُرَّةَ خَمْسِينَ دِينَارًا
السنن الكبرى للبيهقي 16285لا حكم مسجّل
قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ: " هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولِهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. فَكَتَبَ الْآيَاتِ حَتَّى بَلَغَ: إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ثُمَّ كَتَبَ: " هَذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ: فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 16286لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنِ الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْأُذُنَيْنِ وَلَا الْمُنَقِّلَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 16287لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ: وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ