السنن الكبرى للبيهقي 16194
جماع أبواب القصاص بالسيف
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ سِنَانٍ، ثَنَا ابْنُ مُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.