دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16194

جماع أبواب القصاص بالسيف

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ سِنَانٍ، ثَنَا ابْنُ مُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.