السنن الكبرى للبيهقي 16153
جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ ( ح ) قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَزَرَةُ قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ سَعْدَوَيْهِ: ثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا يَعْنِي: فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَلَّى عَنْهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.